رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٣٧ - هاهنا فوائد
رتبة الاجتهاد بعد موت المجتهد الميّت فعلى القول بوجوب البقاء هل يجب البقاء ام لا اقول انّه ان اعتقد المقلّد فى حق مجتهد حىّ كونه اعلم من المجتهد الميّت فلو حكم عقل المقلّد بوجوب تقليد الاعلم و كان المجتهد الحىّ الذى اعتقد المقلد كونه اعلم من المجتهد الميّت يقول بوجوب العدول الى الاعلم بعد القول بوجوب تقليد الاعلم فيجب عدول المقلد الى المجتهد الحىّ الّذى اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت و اما لو لم يحكم عقل المقلّد بوجوب تقليد الاعلم او كان المجتهد الحىّ الّذى اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت يقول بعدم جواز العدول الى المجتهد الاعلم مطلقا اى فى صورة حيوة غير الأعلم و موته او فى صورة موت غير الاعلم فلا يجب العدول الى المجتهد الحىّ الذى اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت فلا يجب العدول السّابع و العشرون انّه لو افتى المجتهد بوجوب فعل او حرمته و جرى المقلّد على الفعل فى الاوّل و على الترك فى الثانى من باب الاحتياط ثمّ مات المجتهد و المجتهد الحى يقول بالجواز فيما افتى المجتهد الميّت بوجوبه او حرمته فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء ام لا اقول انه لا ريب فى عدم تحقق التقليد بالاحتياط فلا بد من تقليد المجتهد الحىّ لو اراد المقلّد ترك الاحتياط الثّامن و العشرون انّه لو قلّد غير الاعلم من جهة عدم التمكن من الاعلم ثمّ مات غير الاعلم و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء مع وجوب تقليد الاعلم فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء او يجب العدول يمكن القول بالاوّل قضيّة اعتبار التقليد لكن الواجب فى حق المقلّد ان يجرى على ما يقول به المجتهد الحىّ و يظهر بما تقدّم فيما لو اطّلع المقلّد على الاعلم او اطلع عليه بعد تقليد مجتهده هذا و لو قلّد غير الاعلم مع الاطلاع على الاعلم و التمكن من تقليده و مع حكم عقله بوجوب تقليد الاعلم فلا اشكال فى وجوب العدول لكن الواجب على المقلّد ان يعمل بما يقول به المجتهد الاعلم لو لم يحكم عقل المقلّد بوجوب العدول فى المقام التّاسع و العشرون انه لو بنى المجتهد على وجوب البقاء مثلا ثم مضى سنوات كثيرة و احتاج المقلّد الى تقليده بان مات مجتهده الّذى كان يقلده فهل يجوز له تقليد المجتهد المذكور فى باب وجوب البقاء الذى كان افتى به فى قديم الايام اقول ان الامر فى عهدة المجتهد المذكور فانه ان كان قائلا بوجوب تجديد النّظر فيجب عليه تجديد النّظر و منع المقلّد عن التقليد فهل تجديد النّظر و ان كان قائلا بعدم وجوب تجديد النّظر فلا يجب عليه بمنع المقلّد عن التقليد بل لا مجال للمنع و الامر ظاهر لكن لا بدّ للمقلّد من الوثوق باجتهاد المجتهد المذكور حين فتواه بوجوب البقاء هذا كله لو سئل المقلّد عن المجتهد الحىّ عن تكليفه بعد موت مجتهده و اما