رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٦٣ - هاهنا فوائد
منها كما لعلّه المعروف لا بدّ من الاقتصار على الاعلم اقتصارا فى مخالفة الاصل على المتيقن و ربما بنى الوالد الماجد ره على وجوب تقليد الاعلم قضيّة حركة الظن الى جانب قول الاعلم فمقتضى قاعدة الاشتغال الاقتصار على الاعلم مع ان دوران الامر بين الاقل و الاكثر فى باب تقليد الاعلم انما هو فى الحكم الوضعى بناء على ثبوت الاحكام الوضعيّة و كون الحجيّة كما عليه بنائه بل لعلّه المعروف كما سمعت مضافا الى انّه اورد على المحقق القمى بانّ ما ذكره انّما يتم لو كان النّزاع فى الحكم التكليفى و النّزاع فى الحكم الوضعى اى حجيّة قول الاعلم و حجيّة قول الاعلم فقط و ربما استدلّ على وجوب العمل بالراجح فى تعارض الخبرين بوجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر مع انّ الامر فيه دائر بين حجيّة الراجح و المرجوح و حجيّة الراجح بناء على ثبوت الاحكام الوضعيّة و كون الحجيّة منها كما لعلّه المعروف كما مر غير مرّة فلا مجال للتمسّك بوجوب الاحتياط الحادى و الثّلاثون انه اذا شكّ فى جزئية شيء او شرطيّته او مانعيّته لمعاملة فهل الاصل صحّة المعاملة بدون المشكوك جزئيته او شرطيته او مع المشكوك مانعيّة او الاصل الفساد قد اختلف فيه و الكلام فى المقام بعد عموم المعاملة للعقود و الايقاعات انما هو فى صورة فقد الاطلاق او عدم نفعه فى الدّفع بعدم وجود الاطلاق فى البين راسا كما لو كان المقتضى لصحّة المعاملة هو مجرّد تداولها فى جميع الاعصار حتى اعصار الحضور او وجود اطلاق غير دافع بواسطة تطرّق بعض ما يوجب الاجمال او وجود اطلاق دافع مع كون الشّك فى الصدق فلا يبتنى الكلام فى المقام على استعمال الفاظ المعاملات فى معنى جديد وضعا او تجوزا و لا على كون الاستعمال فى الصّحيح او الاعمّ و قد حرّرنا الكلام فى الامرين فى محله اذا الكلام هنا فى مقام العمل بعد التوقف فى مقام الاجتهاد و الكلام فى عدم الابتناء هنا نظير الكلام فى عدم ابتناء اصل المسألة على الكلام فى الصّحيح و الاعم و قد ظهر بما ذكر ان الكلام فى المقام اعم ممّا لو ثبت الصّدوق و كان الشك فى الصحّة فقط و ما لو كان الشك فى الصحّة باعتبار الشك فى الصّدق و ينصرح من بعض اختصاص النّزاع بالاوّل حيث انه اورد التمسّك به فى الرّوضة من اصالة الصحّة فيما لو علق الوفاة فى باب التّدبير على وفاة غير المالك فمن له ملابسة كزوجيّة و خدمة و كذا فى عدم اشتراط قصد القربة فى التّدبير بانّ التّدبير امر شرعيّ و الاصل فيه الفساد ما لم يثبت صدق اسم التّدبير نعم بعد صدق الاسم كما فى الشك فى اشتراط القربة فلا باس بدفع الاشتراط باصالة عدم الاشتراط لعموم اوفوا بالعقود لعمومه للايقاعات إلّا انّها انما تعمّ العقود و الايقاعات المتداولة فلو شكّ فى صدق اسم التّدبير كما فى