رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٦٤ - هاهنا فوائد
المحقّق المذكور على مدّعاه المذكور عدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد بملاحظة انّ الاستعمال فى اكثر من معنى واحد بملاحظة انّ الاستعمال فى اكثر من معنى واحد خارج عن الاستعمال الحقيقى لكونه خلاف مقتضى الوضع للمعنى فى حال الانفراد على ما يقتضيه بعض كلماته و بملاحظة كفاية عدم وصول الرّخصة فى الاستعمال فى عدم الجواز قضيّة ان الاحكام اللغويّة توقيفية موقوفة على الوصول من واضع اللّغة و لم يتّفق استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد فى شيء من كلمات ارباب الفصاحة و غيرها فلا بدّ من الاقتصار على القدر الثابت كما يقتضيه بعض آخر عن كلماته و الفرق بين الوجهين ان عدم الجواز على الاوّل من باب الحكم الاجتهادى و على الثانى من باب الحكم العملى لكن يرد على الوجه الاوّل انّه ان كان المراد ان الموضوع له كل واحد من المعانى المتّحدة بكون الوحدة قبال التعدّد فلا اشكال فى انّ الوحدة بهذا المعنى باقية فى الاستعمال فى الاكثر من معنى واحد و ان كان المراد ان الموضوع له هو كل واحد من المعانى من دون ملاحظة الواضع ارادة ذلك من المستعمل فيه منفردا او منضما فهذا ايضا ياتى فى الاستعمال فى اكثر من معنى واحد لعدم اتفاق هذا المفهوم من المستعمل و ان يتّفق منه نفس الارادة بل لا خير فى الاختلاف بعدم الملاحظة و الملاحظة كيف و فى جميع الاوضاع يكون الموضوع له فى حال عدم ارادة المعنى و الاستعمال لا بدّ فيه من ارادة المعنى و ان كان المراد ان الموضوع له هو كل واحد من المعانى فى حال عدم الانضمام ففيه انّه يحتمل ان يكون الموضوع له على صورة المستعمل فيه بان وضع العين مثلا فى زمان واحد للنّابعة و الباصرة و بعد هذا اقول ان المفروض عدم مدخلة الوحدة فى الموضوع له لا على وجه الجزئيّة و لا على وجه القيديّة فلا مجال للحكم بالخروج عن مقتضى الوضع و بوجه آخر اختلاف الحال مع عدم مداخلة الحال فى الموضوع له لا يوجب الخروج عن مقتضى الوضع و بعد هذا اقول انّ مجرد الخروج عن الموضوع له لا يقضى بعدم الجواز نعم يثبت عدم الجواز بناء على عدم الجواز التجوّز فى المقام بالاستعمال فى اكثر من معنى واحد و ربما يقتضى بعض كلماته تقرير الوجه المذكور بدعوى اجمال الموضوع له و كون القدر المتيقّن هو الوضع للمعنى فى حال الاتّحاد و فيه بعد ما يظهر ممّا مرّ انّه لو دار الامر بين كون زيد لابسا او عاريا لا يكون الاخير هو القدر المتيقن [١] نظير ان بشرط لا لا يكون من باب القدر المتيقن بالنّسبة الى بشرط شيء إلّا ان يقال انّه بملاحظة اصالة عدم التقييد بشرط الوحدة و كذا التقييد بالعموم اعنى لا بشرط بناء على كون المدار فى لا
[١] فلا يكون حال الاتحاد فى المقام هو القدر المتيقن