رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧١٧ - هاهنا فوائد
ابى عبد اللّه الكوفى قال حدّثنا موسى بن عمران النّخعى عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلى عن علىّ بن سالم عن ابيه و ايضا روى الصّدوق في كتاب اكمال الدّين في باب ما روى عن مولانا الصّادق (عليه السّلام) جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من النّص على القائم (عجّل اللّه تعالى فرجه) عن عليّ بن ابي حمزة عن ابيه عن ابى بصير قال حدّثنا على بن احمد بن محمّد الدّقاق قال حدّثنا محمّد بن ابى عبد اللّه الكوفى قال حدّثنا موسى بن عمران النّخعى عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن ابى حمزة عن ابيه عن ابى بصير و ابو حمزة هو علىّ بن سالم بشهادة قول النجاشى على ابى حمزة سالم البطائني ابو الحسن مولى الانصار و كان قائد ابى بصير يحيى بن القاسم الى آخر كلامه مضافا الى شهادة رواية الحسين بن يزيد و مع ذلك قيل يظهر للمتّبع ان رواية عليّ بن سالم عن ابيه كثيرة الثّانى و المائة انه قال الصّدوق في مشيخة الفقيه و ما كان فيه عن ابى حمزة الثمالى فقد رويته عن ابى رض عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة الى ان قال و طرقى اليه كثيرة و لكنى اقتصرت على طريق واحد قيل الطريق الذى ذكره مجهول لكنّه ذكر ان طرقه اليه كثيرة و هذا يشعر بان هذه الكتب كانت عندهم مشهورة و هذه الطرق للتيمّن و التبرك او لمجرّد اتصال السّند فلا يضرّ ضعفها اقول انه لا حاجة الى ما ذكر اذ الاستفاضة و هى دائرة بين ما فوق الواحد و ما فوق الاثنين و ما فوق الثلاثة علي الخلاف كافية فى اعتبار الحديث الى تمام السّند فكذا الحال فى بعض السّند مع ان المنقول في المقام كثرة الطريق و المرجع الى الشّهرة و هى كافية فى تمام السّند بلا شبهة فكذا الحال في بعض السّند لكنه مبنى على كون الشهرة فوق الاستفاضة بل يمكن القول باعتبار شبه الاستفاضة و هو ما لو تعدّد متن الحديث الضّعيف السّند مع اتحاد الراوي عن الامام (عليه السّلام) بان تعدّد الطريق الى الراوي عن الامام (عليه السّلام) نظرا الى انه كما ببعد الكذب عن اشخاص متعدّدة كذا يبعد الكذب عن شخص واحد مرّات متعدّدة او فى حكم مرات متعدّدة كما لو روي شخص واحد عن جماعة فى مجلس واحد لانحلاله على تقدير الكذب الى اكاذيب متعدّدة لكن يمكن القول بدخوله في الاستفاضة بكون المدار علي تعدّد المتن و ان لم يتعدّد السّند و كون اعتبار تعدّد السّند من باب غلبة تعدّد المتن فى تعدّد السّند بل الفرض المذكور فى غاية النّدرة و