رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٢٥ - هاهنا فوائد
به من جهة استلزام الوجود للعدم و ان يتاتى المحذور من سائر الجهات و ايضا السّئوال عن المجتهد الثالث عن حكم البقاء على تقليد الثانى يستلزم العدول قهرا فلا بدّ من اختصاص فتوى المجتهد الثّالث بوجوب البقاء على تقليد المجتهد الثانى بالمسائل الفرعيّة و عدم اطّرادها فى المسألة الاصولية اعنى البقاء على تقليد المجتهد الثانى فى مسئلة البقاء بالعدول عن تقليد المجتهد الاوّل و ان قلت انّ العدول القهرى المذكور لم يكن معتبرا و انّما المعتبر هو العدول بتقليد المجتهد الحىّ قلت اولا انه معتبر لما ياتى من كونه مكلّفا بالرّجوع الى المجتهد الحىّ و ثانيا انّه يوجب عدم امكان تحقق الامر المعتبر اعنى وجوب البقاء المفتى به من المجتهد الحىّ مثلا لو نهى مولى عبده عن الذّهاب الى مكان ثم ذهب العبد الى ذلك المكان فهذا يوجب امتناع امتثال النّهى بعد ذلك اذ غاية الامر بعد ذلك انّما هى اياب العبد الى مكانه و الاياب غير عدم الذّهاب و ايضا المقلّد فى المقام بعد موت المجتهد الاوّل لا يمكن له ان يعمل بغير فتوى المجتهد الثالث [١] فى المسألة الاصولية فيلزم تخصيص القول بوجوب البقاء على تقليد المجتهد الثانى عن المجتهد الثالث بالمسائل الفرعيّة لكن و لا يذهب عليك انّ بعض الوجوه المتقدّمة و ربما يقال انّ المقلد مخيّر بين البقاء على تقليد المجتهد الاوّل و البقاء على تقليد المجتهد الثانى و على الاخير يعدل الى المجتهد الحى الثالث او اليه و الى غيره على سبيل التّبعيض بناء على جواز التّبعيض بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم او مساواة المجتهد الثالث لغيره و هو واضح السّقوط لما تقدّم من اقامة وجوه على لزوم تخصيص القول بوجوب البقاء من المجتهد الثالث بغير مسئلة العدول مع قطع النّظر عن تحقق العدول مع قطع النظر عن تحقق العدول عن تقليد المجتهد الثانى قهرا فمورد الكلام فى المقام انّما هو المسائل الفرعيّة الّتى قلّد فيها المقلّد للمجتهد الثانى بعد تقليد المجتهد الاوّل فيها و المفروض ثبوت الاحكام فى حق المقلّد بتقليد المجتهد الثانى على حسب ثبوت الاحكام فى حق المقلّد بتقليد المجتهد ابتداء سواء كان ملحوقا بالمجتهد اللّاحق كما فى المقام او غير ملحوق به كما هو الغالب فما يدلّ على وجوب البقاء تقليد المجتهد الثانى [٢] بعد موته و قد يقال انه يجب على المقلّد البقاء على تقليد المجتهد الثانى بتقليد المجتهد الحىّ الثّالث فيقلّد فى المسائل الفرعيّة التى قلّد فيها للمجتهد الثانى بعد تقليد المجتهد الاوّل نظير تقديم استصحاب الوارد على الاستصحاب المورود و تقديم الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة على الشهرة فى المسائل الفرعيّة و هو واضح السّقوط ايضا لانّ مرجعه الى انّه
[١] شرعا فهو مكلف تقليد المجتهد الثالث
[٢] بعد موته يدل على وجوب البقاء على تقليد المجتهد