رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٦٨ - هاهنا فوائد
اصالة صحة تصرّفات المسلم كذلك التصرّف و فى اقراره و الاصل فى يد المسلم و افعاله الصحّة و فى نكاحه قصد العاقل الى الصّحيح من الافعال ثم قال ان المسلم الاصل فى افعاله الصّحة و الاباحة و فى موضع آخر منه لان الاصل فى افعال العقلاء الصحّة و فى قضائه و الاصل في افعاله الشّرع و الصّحة و فى غاية المرام لاصالة صحة تصرّف المسلم و فى موضع آخر منه و هذه القاعدة اى قاعدة حمل اللفظ على المجاز عند تعذّر الحقيقة كثيرة الدوران فى الفقه و هو يشكل بان المقتضى للحمل على المجاز تحصيل حكم شرعي لئلا يخرج افعال المسلمين عن الشّرع و البطلان و عدم صحّة الجعالة حكم شرعى فلم لا يكون الامر كذلك و فى جامع المقاصد و الاصل في فعل المسلم الصحّة و فى وصاياه و الاصل في افعال المكلف و اقواله الصّحة و الصّيانة عن الهذر و فى موضع آخر منه و انما وجب صرفه الى المحلّل نظرا الى ان ظاهر حال المسلم صحة تصرّفاته و موافقها المقصود الشارع و صونا لكلام العاقل عن اللّغو و المنهيّ عنه شرعا و فى موضع آخر منه لوجوب تنزيل وصيّة المسلم على الجائز شرعا و فى بيع الرّوضة لانها اى الصحّة الاصل في تصرّفات المسلم و فى موضع من تمهيد القواعد و من الرابع اى الاصل بمعنى القاعدة قولهم لنا اصل و ان الاصل يقدّم علي الظاهر و قولهم الاصل في البيع اللّزوم و الاصل في تصرّفات المسلم الصحّة اى القاعدة التى وضع عليها البيع بالذات و حكم المسلم بالذات اللزوم و صحة تصرّفه لان وضع البيع غالبا لنقل مال كل من المتبايعين الى الآخر و بناء فعل المسلم من حيث هو على الصحّة و ذلك لا ينافى نقضه بدليل خارجى كوضع الخيار و عروض مبطل لفعل المسلم و تقديم الظاهر على الاصل فى موارده و فى موضع آخر منه و هل يشترط عدالته اى مصلّى الجنازة وجه من حيث ان الفاسق لا يقبل خبره لو اخبر بايقاع افعالها التى لا نعلم الا من قبله و وجوب التثبت عند خبره و من صحة صلاة الفاسق فى نفسها معتضدة باصالتها من المسلم و فى موضع ثالث و منها غيبة المسلم بعد نجاسته او نجاسة ما يصحبه من الثياب و نحوها فانه يحكم بطهره اذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة عملا بظاهر حال المسلم انه يتنزّه عن النجاسات في ظاهر مذهب الاصحاب و منها ما بايدي المخالفين من الجلد و اللّحم فالمشهور بين الاصحاب انه ظاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر من بيده و به نصوص كثيرة مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للحرام و النجس و الميتة و فى موضع رابع و منها الجلد المطروح فى بلاد الا سلم اذا ظهر عليه قرائن التذكية كما لو كان جلد البعض كتبنا التى لا يتداولها ايدي الكفار عادة فالاصل يقتضى عدم تذكيتها و الظاهر يقتضيها و فى تقديم ايهما وجهان و المشهور الاوّل و منها ما لو أقرّ لحمل فولد لاقصى الحمل فما دون الى ستة اشهر و كانت