رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٧٣ - هاهنا فوائد
الاستصحابان المتعارضان فلا يفيدان النجاسة بالفعل و الطهارة بالفعل قضية فرض دلالة اخبار اليقين علي كون استصحاب النجاسة غاية لاستصحاب الطهارة هذا و تحرير الحال علي الوجه الاكمل انه ان قلنا بانفهام ترتيب اللازم الشرعي و الملزوم على المستصحب يتاتى التعارض فى المقام فى كل من مورد الاستصحاب الوارد و مورد الاستصحاب المورود و ان قلنا بانفهام ترتيب اللازم دون الملزوم كما هو صريح بعض الكلمات يتاتى التعارض في مورد الاستصحاب المورود دون مورد الاستصحاب الوارد و ان قلنا بانفهام ترتيب الملزوم دون اللازم كما هو مقتضى ما ياتى من المحقق القمىّ حيث جرى علي عدم تنجيس مستصحب النجاسة و بنى على اعتضاد استصحاب الطهارة فى الجلد المطروح باستصحاب طهارة الملاقى يتاتى التعارض في مورد الاستصحاب الوارد دون الاستصحاب المورود و ان قلنا بعدم انفهام ترتيب اللازم و الملزوم فلا مجال للتعارض راسا و تحقيق المقام علي الوجه الاتم انه ان قلنا بان المقصود باليقين المستثنى في النّهى عن نقض اليقين بغير اليقين هو اليقين اللغوى فيتطرق التعارض في مورد استصحاب الطهارة بناء علي فهم ترتيب اللازم و لا مجال التقديم استصحاب النجاسة الا بدعوى عدم شمول الاخبار لاستصحاب الطهارة و اما فى مورد استصحاب النجاسة فيتطرق التعارض اذ لا مجال لتقديم استصحاب النجاسة الا بدعوى عدم انفهام ترتيب الملزوم و اما ان قلنا بكون المقصود باليقين هو اليقين الشرعى فان قلنا بعدم دلالة الاخبار على انتقاض استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة لكون استصحاب النجاسة من باب اليقين الشرعي من باب انصراف اليقين المشار اليه عن اليقين المتحصّل بالاستصحاب فيتاتى التعارض لكن يقدم استصحاب النجاسة بناء علي القطع بعدم الفرق بين انواع اليقين الشرعي و عدم الفرق بين شمول اليقين لليقين المتحصّل بالاستصحاب فلا بد من تقديم استصحاب النجاسة قضية اقتضاء الاخبار كون استصحاب النجاسة غاية لاستصحاب الطهارة من دون حاجة الى التمسّك بالعرف فمقتضى الاخبار عدم فردية استصحاب الطهارة لاخبار اليقين اى للمستثنى منه و تحرير الحال مرة اخرى بعد مرات انه لا مجال لكون مدرك تقديم الاستصحاب الوارد ثنائيا مركبا من فهم ترتيب اللازم و عدم فهم ترتيب الملزوم ان فى الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة لا يتاتى عدم فهم ترتيب الملزوم و المتأتي