رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٦٢ - هاهنا فوائد
فى تردّد الوجوب بين الاقل و الاكثر الارتباطى لكن يمكن ان يقال انّ فرض الاجمال يوجب تردّد النّذر بين الصّحيح و الفاسد لعدم مشروعيّة الثالثة بدون الاوليّين فلو قيل باجزاء اصالة صحّة فعل المسلم لو شك المكلف فى فعل نفسه كما جرى عليه العلامة النّجفى و اختاره الوالد الماجد ره و هو المحكىّ عن المقدس و السّيّد السّند النجفى و دونه خرط القتاد بعد الكلام فى اصالة صحّة فعل الغير من المسلمين فيكفى الثالثة و إلّا فلا يجب شيء السّابع و العشرون انه لو نذر شيئا ثم شكّ فى شمول الاطلاق لبعض الافراد فالظّاهر وجوب الاحتياط على القول بحكومة اصل البراءة فى اصل العنوان و عدم وجوب الاحتياط على القول بحكومة اصل البراءة فى اصل العنوان الثّامن و العشرون انّه لو شكّ فى شمول الاطلاق لبعض الافراد فى بعض صكوك الاوقاف فهل يتفرّع القول بوجوب الاحتياط على القول بوجوب الاحتياط فى اصل العنوان و القول بعدم وجوب الاحتياط على القول بحكومة اصل البراءة فى اصل العنوان أو لا اقول انّه ان كان الشّك المذكور من المتولى الخاصّ فلا عبرة بنظره ان كان مقلّد او لا محيص له عن الرّجوع الى المجتهد فى وظيفته و هى محلّ الاشكال و ان كان المتولّى مجتهدا فان قلنا بعدم ثبوت الولاية العامّة للمجتهد كما هو الاظهر فلات حين مناص له عن الاحتياط و ان قلنا بثبوت الولاية العامّة للمجتهد فالامر محلّ الأشكال التاسع و العشرون
انه لو لم يتمكن المقلّد من اثبات جواز تقليد المجتهد الغير الأعلم بحكم العقل و لم يثبت عنده وجوب تقليد المجتهد الاعلم فعلى القول بوجوب الاحتياط فى دوران الواجب بين الاعمّ و الأخصّ يجب الاقتصار على تقليد الاعلم و امّا على القول بحكومة اصل البراءة و البناء على التّخيير فالظّاهر انه لا بدّ للمقلّد من الاحتياط و الاقتصار على تقليد الأعلم اذا المقلّد لا يتمكن من اثبات جواز العمل باصل البراءة فى دوران الواجب بين الاعمّ و الاخصّ هذا بناء على كون النّزاع فى وجوب تقليد الاعلم فى الحكم التّكليفى كما هو الاظهر و هو مقتضى كلام المحقّق القمىّ و امّا بناء على كون النزاع فى الحكم الوضعى كما جرى عليه الوالد الماجد ره لكن ينافيه تمسّكه على وجوب تقليد الاعلم فلا محيص للمقلّد عن الاقتصار على تقليد الاعلم الثّلاثون انّه ربما يتاتى الاشتباه فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر فيتمسّك باصل البراءة او قاعدة الاشتغال مع كون الشك فى الحكم الوضعىّ حيث انّه يتمسّك المحقّق القمىّ على عدم وجوب تقليد الاعلم باصالة البراءة مع انّه على القول باعتبار اصالة العدم و ثبوت الاحكام الوضعيّة و كون الحجيّة