رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٢٦ - هاهنا فوائد
يجب على المقلّد العدول عن تقليد المجتهد الثانى فى مسئلة العدول بتقليد المجتهد الثالث فى القول بوجوب البقاء و قد تقدّم لزوم تخصيص القول بوجوب البقاء و قد تقدم لزوم تخصيص القول بوجوب البقاء من المجتهد الثالث بغير مسئلة العدول مع قطع النّظر عن تحقق العدول عن تقليد المجتهد الثانى قهرا فلات حين مناص عن البقاء على تقليد المجتهد الثّانى فى المسائل الفرعيّة المشار اليها بتقليد المجتهد الثّالث و مع ذلك تقديم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورد مورد ورود الايراد كما مرّ و مع ذلك تقديم الشهرة القائمة على عدم حجيّة الشهرة بناء على حجيّة الظن فى الأصول بعد حجيّتها فى الفروع مردود بانّ الشّهرة الاولى يلزم من حجيّتها عدم حجيّتها فلا عبرة بها فيبقى الشهرة الثّانية سليمة عن المانع و على هذا المنوال الحال فى كلّ مورد قام ظنّ على عدم حجيّة ظن مع اتحاد نوع الظّنين بناء على حجيّة الظن فى الأصول كالفروع نعم لو قام الشهرة على عدم حجية الخبر الموثق مثلا فيسقط الخبر الموثق عن درجة الحجيّة و على هذا المنوال الحال فى كلّ مورد قام ظنّ على عدم حجيّة ظنّ مع اختلاف نوع الظّنين بناء على ما ذكر و قد حرّرنا الحال فى الرسالة المعمولة فى حجيّة الظنّ الرابع انه لو قلّد مجتهدا ثم مات المجتهد و المجتهد الحىّ يقول بوجوب العدول فعدل المقلّد الى تقليده بتقليده ثم مات هذا المجتهد و لم يتفق للمقلّد تقليد المجتهد الثانى فى مسئلة فرعيّة و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فنقول انه لا مسلك للمقلّد غير صوب العدول لما تقدّم فى العنوان السّابق من انّه لا محيص عن تخصيص القول بوجوب البقاء من المجتهد بغير مسئلة العدول مع قطع النّظر عن تحقق العدول قهرا و الفرق بين هذا العنوان و العنوان السابق ان تقليد المقلّد للمجتهد الثّانى وحدانىّ فى هذا العنوان لاختصاصه بالمسألة الاصوليّة و فى العنوان السّابق ثنائى لعمومه للمسائل الفرعيّة هذا و هذا العنوان و العنوان السّابق يشتركان فى مناقصة البقاء و العدول لكن العنوان السّابق يختصّ باحتمال التخيير و لا مجال له فى هذا العنوان اذ هذا العنوان وحدانىّ يختصّ التقليد فيه بالمسألة الاصولية كما سمعت و لا مجال فيها للتخيير فلا مجال فى هذا العنوان للتخيير و العنوان السّابق ثنائى يعمّ التقليد فيه للمسائل الفرعيّة و اشترك المجتهد الاوّل و الثّانى فيها فى تقليد المقلّد لهما فتطرّق احتمال التخيير فى تلك المسائل بين تقليد المجتهد الاوّل و المجتهد الثّانى الخامس انه لو قلد المقلّد مجتهدا ثم مات المجتهد