رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٠٣ - هاهنا فوائد
مدفوع بما يظهر مما تقدم و مع هذا مقتضى الآية التخيير بين العدلين و الاثنين من غير المسلم فالتمسّك بذلك على اعتبار عموم الشهادة يقتضى القول بعموم التخيير و لا يقول به احد و اما الاخير فلان مقتضاه اعتبار شهادة العدلين فى باب الطلاق و اين هذا من اعتبار عموم الشهادة و القائل بالفصل موجود كيف لا و من يمنع عن اعتبار عموم الشهادة لا ينكر اعتبار شهادة العدلين فى باب الطلاق إلّا ان يقال ان من يمنع عن اعتبار عموم الشهادة يمنع عن اعتبار الشهادة بالطلاق فى غير مورد القضاء و لا يثبت بالآية اعتبار الشهادة بالطلاق على الاطلاق و مع هذا ظاهر الآية اشتراط صحّة الطلاق بالاشهاد و هو اعنى الاشتراط صريح اخبار مستفيضة و الظاهر انعقاد الاجماع عليه بل فى المسالك الاصحاب عليه فلا دلالة فى الآية على اعتبار الشهادة و اما السنة فهى ما رويه فى الكافى فى موارد المعيشة موثقا بالاسناد عن سعد بن صدقه عن ابى فى كتاب الصّلاة فى باب اللباس الّذى يكره الصّلاة فيه و ما لا تكره و نقله في الوسائل عن الشيخ فى صحيحة الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الخفاف عندنا فى السّوق نشتريها فما ترى فى الصّلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينه و ما رواه فى الكافى في اواخر المعيشة فى باب كراهة حفظ المال و كراهة الإضاعة في الصّحيح على الصّحيح بالاسناد عن حريز قال كان لإسماعيل بن عبد اللّه دنانير و اراد رجل من قريش ان يخرج الى اليمن فقال إسماعيل يا ابه ان فلانا يريد الخروج الى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا فترى ان ادفعها اليه يبتاع لى بها بضاعة من اليمن فقال ابو عبد اللّه (عليه السّلام) يا بنى اما بلغك انه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بنى لا تفعل فعصى إسماعيل اباه و دفع دنانيره فاستهلكها و لم ياته بشيء منها فخرج إسماعيل و قضى ان أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عليه حج و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهم اجرنى و خلاف على فلحقه ابو عبد اللّه (عليه السّلام) فخمره بيده من خلفه و قال له مه يا بنى فلا و اللّه مالك على اللّه هذا حجة و لا لك ان ياجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا ابه انى لم اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال يا بنى ان اللّه عز و جلّ يقول في يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله و يصدق المؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون شهادة فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر فان اللّه عز و جل يقول فى كتابه وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ