رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٧٢ - هاهنا فوائد
و كذا لو ادعي الصّغر على اشكال و لو ادعي الجنون و لم يعلم حالة جنون به فالقول قول المشترى و لو ثبت له حالة جنون فكك علي اشكال و لو قال العبد بعتك و انا غير ماذون فى التجارة فالقول قول المالك و لو قال لفرقنا عن فسخ فقال بل عن تراض فالقول قول مدّعى اللزوم و فى حج المنتهى و لو اختلفا فادعي احدهما انه وقع فى الاحلال و الآخر انه وقع فى الاحرام فان كان مع احدهما بنية حكم بها و ان لم يكن بينة فادعى الزوجة حال الاحرام و انكر الرّجل فالقول قوله عملا بالاصل المقتضى لصحّة العقد و حكما بالظاهر من صحّة النكاح فاذا حلف ثبت النكاح و لو ادعي الرّجل وقوعه فى الاحرام و انكرت المرأة فالقول قولها مع يمينها لما مضى الا انا نحكم بانفساخ العقد فى حقّ الزّوج لانه ادعي فساده و يثبت عليه نكاح الصّحيح و فى موضع آخر منه و من حج التذكرة لو اشكل الامر فلم يعلم هل وقع العقد حال الاحلال و ادعي الآخر وقوعه حالة الاحرام فان كان هناك بيّنة حكم بها و لو انتفت البينة فان كانت الزوجة مدّعية لوقوعه فى حال الاحرام و انكر الرّجل فالقول قوله مع اليمين عملا باصالة الصحّة و اذا حلف اثبت النكاح و ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدّخول و لو كانت قبضته لم تكن الزوج استعارته و لو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الاحرام فالقول قول المرأة مع اليمين و يحكم بفساد العقد فى حقّ الزوج لانه ادعي فساده و يحكم عليه باحكام العقد الصّحيح و فى بيعه و لو اختلفا فقال المشترى اردت الاشاعة فالبيع صحيح و قال البائع بل اردت معينا فالاقرب تقديم قول المشتريّ عملا باصالة الصحّة و اصالة عدم التعيين و فى المختلف اذا باع العبد متاعا من غيره فاختلفا فقال العبد هذا الذي قبضته لمولاي لم ياذن لي فى بيعه فقال المشترى بل انت ماذون لك في التجارة كان القول قول المشتري و كذا لو كان العبد هو المشترى فقال انا محجور علي لم يصدق و اجبر على دفع الثمن و اذا اتباع عبد من عبد متاعا و اختلفا فقال احدهما انا محجور علي فقال الآخر انا و انت ماذون لنا فى التجارة كان القول قول مدّعى جواز البيع و الشراء و لا يقبل قول يدّعى الحجر و فساد البيع و الاقرار بذلك و فى موضع من الايضاح الاصل في العقد الصحّة و لهذا يحمل عليه الاقرار به و فى موضع آخر لان العقود انما تحمل من المسلم على الصّحيح و فى موضع ثالث لان الاصل فى العقود الصحّة و فى حجه اذا ادّعي الزوج وقوع العقد حالة الاحرام و انكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين و عدم البينة و فى بيعه عند شرح قول العلامة لو قال بعتك و انا صبى اقول وجه الاوّل اطلاق الاصحاب تقديم مدّعى قول الصحّة اذا اختلفا فيها و انه أقرّ بالبيع فلا