رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٧١ - هاهنا فوائد
ان اراد بذلك بعد العقد عليها فصحيح ما قال لانها ادعت شيئا يفسخ عقده عليها فلا يقبل اقراره في حقة و فى جواهر القاضى اذا اختلف الرّجل و المرأة فى العقد فقال الرّجل عقدت و انا محل و قال المرأة بل كنت محرما ما الحكم فى ذلك الجواب القول في ذلك قول الرّجل لانه اعلم بنفسه و المرأة مدعية لكونه محرما فعليها البيّنة و لا يجب عليه ذلك لانها مقرة بالعقد له و ادعت عليه ما يبطلها و هى مفتقرة فى دعوتها و متى ادعت المرأة انها كانت محرمة و انكر الرّجل ذلك كان الحكم ما تقدّم فان قال الرّجل كنت محرما و قالت المرأة بل كنت محللا كان على الرّجل البيّنة لانه مقر لها و مدع لما يفسده و يسقط عن نفسه صداق النكاح و غيره من مستحقات العقد و فى حج الشرائع اذا اختلف الزّوجان فى العقد فادعى احدهما وقوعه في الاحرام و انكر الآخر فالقول قول من يدعى الاحلال ترجيحا لجانب الصحّة و فى بيعة اذا قال بعتك بعيد فقال بل بحر او قال فسخت قبل التفرق و انكر الآخر فالقول قول من يدعى صحة العقد مع يمينه و على الآخر البيّنة و فى سلمة اذ اختلفا فى القبض هل كان قبل التفرّق ام بعده فالقول قول من يدعى الصحّة و لو قال البائع قبضته ثم رددته اليك قبل التفرّق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحّة و فى نكاحه اذا زوج الاجنبىّ امراته فقال زوجك العاقد من غير اذنك فقال بل اذنت فالقول قولها مع يمينها علي القولين لانها تدعى الصحة و فى حج الارشاد و يقدّم قول من يدعى ايقاع العقد فى الاخلال و فى بيعه و لو قال بعتك بعيد فقال بل بحر او قال فسخت قبل التفرّق و فى حجرة فانكر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين و فى سلمه و يقدم قول مدّعي القبض قبل التفرق و فى حجرة و لو ادعي وقوع البيع مثلا حال جنونه فالقول قوله مع اليمين و فى حج القواعد و يقدم انكار ايقاع العقد حال الاحرام علي ادّعائه و فى بيعه و لو قال بعتك بعبد فقال بل بحر او قال فسخت قبل التفرق و انكر الآخر قدم قول مدّعى الصحّة مع اليمين و اختلاف الورثة كالمتعاقدين و فى موضع آخر منه لو قال بعتك و انا صبى احتمل تقديم قول مدّعى الصحّة مع يمينه و تقديم قول البائع لاصالة البقاء و لو قال كنت مجنونا و لم يعلم سبقه قدم قول المشترى مع يمينه و الا فكالصبىّ و فى اجارته و لو اختلفا فى المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة و فى باب الدّعاوى منه و لو ادعى ما يبطل به العقد و انكره الآخر قدم قول مدعى الصحّة فان اقاما بينة ففى تقديم مدّعى البطلان نظر و في حج السّرائر و لو ادعي احدهما وقوعه حال الاحرام و انكر حكم لذي البيّنة و لو فقدت و كان المنكر الرّجل فالقول قوله مع يمينه و لو ادّعى الاكراه فالقول قول المشتري