رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٢ - هاهنا فوائد
القطع بان صاحب اليد لو أقرّ امس بان الملك له او شهدت البيّنة باقراره امس او أقر بأن هذا له امس قضى به له و فى اطلاق الحكم بذلك اشكال نعم لو أقر بأنه غصبه امس من زيد او قامت البيّنة على ذلك او اقرّ بذلك امس لم ينفع اليد الخالية اذ قد ثبت بالاقرار او البيّنة انه اثبت عليه يد عدوان فيستصحب ذلك حتى يثبت خلافه و فى حكم الغصب فيما ذكرناه الاستعارة و الاستيجار و ربّما فصّل بعض الاعلام بين ما لو اعترف ذو اليد قبل المرافعة عند الحاكم او عند البيّنة بان المدّعى به للمدّعى بالفعل و بعبارة اخرى اعترف ذو اليد قبل المرافعة عند الحاكم او عند البيّنة حال التصرّف بكون المدّعى به ملك المدعى حال التصرّف بكون حال التصرّف ظرفا لكل من الاعتراف و الملكية للمدّعى و ما لو اعترف قبل المرافعة او بعد ما عند الحاكم او عند البيّنة بكون المدّعى به ملك المدّعى في السابق بتقديم الاقرار على الاوّل تمسّكا بانه ثبت باقراره ان يده يد مستعير او يد مستاجر او نحوهما و الاصل بقائه الى ان يثبت المخرج و لم يثبت لعدم شمول ما دلّ على اعتبار اليد لهذه الصّورة و لا اقلّ من الشّك فى الشمول و فيه الكفاية و تقديم اليد على الثانى تمسّكا بما تقدّم الاستدلال به علي تقديم اليد في تعارض البيّنة و اليد اقول ان الاعتراف بالملكيّة السّابقة اما ان يكون عند الحاكم او عند البيّنة قبل المرافعة او فى حال المرافعة و علي التقادير اما ان يكون دعوى الانتقال علي وجه الاجمال او مع ذكر السّبب و نظير الاقسام المذكورة يجرى فى باب الترافع فى الدّين و الاعتراف باشتغال الذمّة سابقا و الاداء بعده و علي اىّ حال لا اشكال في القول بلزوم الاخذ بالاقرار فى المقام علي القول بتقديم البيّنة فى تعارض اليد و البيّنة و انما الاشكال في جواز القول بتقديم الاقرار على القول بتقديم اليد في تعارض اليد و البيّنة فمقتضى كلام جماعة كما يظهر مما مرّ القول بتقديم الاقرار مع القول بتقديم اليد فى تعارض اليد و البيّنة فمقتضى مما مرّ و ربما يقتضي بعض كلمات العلّامة فى القواعد ان الفرق بين الاقرار و البيّنة عدم جريان الاستصحاب في باب البيّنة لعدم ثبوت الملكيّة السابقة بالبيّنة لابتنائها على اليد و هي غير مفيد للملكية السابقة بخلاف الاقرار و قال و لو قال المدّعي عليه كان ملكك بالامس انتزع من يد لانه مخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فانه مخبر عن تخمين و الظاهر ان الغرض ان المدار فى الاقل و علي الاخبار و اما الشهادة فالمدار فيها علي الاستناد الى الظن لابتنائها على اليد المفيدة للظن و المرجع الى القدح فى اعتبار اليد في افادة الملكية السابقة و اما احتمال كون الغرض القدح فى اعتبار البيّنة