رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٣ - هاهنا فوائد
مقتضاه اختصاص النزاع بذلك و مقتضي الثاني عموم النزاع بلا اشكال مع ان المنصوص فى بعض الكلمات عدم الفارق بين الشهادة باليد سابقا إلّا انه لا ينافى اختصاص النزاع بما لو قام البيّنة على اليد و كان عدم الفارق من باب اطراد الكلام لا عموم مورد الكلام و يمكن ان يقال ان النزاع و ان كان اعمّ مما لو قام البيّنة على الملكية السابقة لكن مدرك البيّنة على الملكية انما هو اليد غالبا فالنزاع فى الحقيقة فيما لو قام البيّنة على اليد بالصّراحة او بالالتزام و الظاهر اختصاص النزاع بصورة اطلاق الشهادة و عدم عمومها الصورة ذكر سبب اليد بكونها من باب الغصب او الاستيجار او غيرهما اذا الظاهر الوفاق على عدم اعتبار اليد في هذه الصّورة بل الظاهر بل بلا اشكال اختصاص ما دلّ على دلالة اليد على الملكية بصورة عدم قيام البيّنة على عدم الملكية بل الظاهر عرفا تخصيص ما دلّ على اعتبار اليد بناء على عمومه لصورة قيام البيّنة على عدم الملكية بما دلّ علي اعتبار البينة نظير تخصيص الامر بالنّهى و لو بناء على جواز اجتماع الامر و النّهى مضافا الى انه لو اقام المدّعي البنيّة على كون ذى اليد غاصبا يسقط الدّعوى و لا فرق بين انفراد هذا المضمون و انضمام الملكية السابقة اليه و بالجملة فالاقوال فى المقام تبلغ الى خمسة احدها تقديم اليد و هو المحكي عن الشيخ فى احد قوليه و مقتضي بعض الكلمات اختلاف كلام الشيخ فى كلّ من الخلاف و المبسوط و يظهر القول بذلك مما ذكره فى الخلاف من انه اذا ادعى دارا فى يد رجل فقال هذه الدار الّتى فى يدك لى فانكر المدّعى عليه فاقام المدّعى على انها كانت فى يده امس او منذ سنة لم يسمع البيّنة و كذا ما ذكره فى الخلاف من انه اذا كان فى يد رجل البينة عبد فادعى آخر عليه انه كان العبد عبده و اقام شاهدين عليه لم يثبت الملك بالشهادة و كذا ما ذكره فى الخلاف من انه اذا كان يد رجلين على ملك فقالا للحاكم قسمه بنينا ان كان لهما بينة انه ملكهما قسمه بينهما بلا خلاف و ان لم يكن لهما غير اليد و لا منازع قسمه ايضا بينهما استنادا فى الصّورة الاخيرة الى ان ظاهر اليد الملكية فجاز ان يقسم بذلك كالبيّنة بناء على دلالة الاستناد الى دلالة اليد على الملكيّة كالبيّنة بل ظهور دعوى اطباق الاصحاب على ذلك علي تقديم اليد على الاستصحاب في صورة تعارض الاستصحاب و اليد و كذا ما ذكره فى المبسوط نقلا من انه اذا ادعى دارا فى يد رجل فقال هذه الدار التى في يدك لى و ملكى فانكر المدّعى عليه فاقام المدّعى بيّنة بانها كانت فى يده امس او منذ سنة فلا تسمع تلك الدّعوى و كذا ما ذكره نقلا فى تعارض البينتين مع كون المدّعى به فى يد احدهما من ان من قال اليد اولى