رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٤٣ - هاهنا فوائد
(عليه السّلام) قال اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظّهر و العصر فان طهرت في آخر وقت الصّلاة العصر صلت العصر و هذان الحديثان متّحدان سندا و دلالة كما لا يخفى و به صرح الشهيد الثّانى كما عن خطّه فى الحاشية و ايضا روى في التّهذيب في الزيادات في باب كيفية الصّلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد يسجد عليه فكتب الى بخطه ان الماء و النار قد طهراه ثم روى المتن المذكور بالسّند المذكور في الباب المذكور و ايضا روى في التهذيب في باب حكم الساهى و الغالط في الصّيام عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال ان كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود اليه ابدا و يصوم يوما مكان يوم و ان كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم ثم روى المتن المذكور بعينه فى باب الزّيادات عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة و لا يخفي سقوط الحسين بن سعيد عن السّند الثانى و ايضا روي فى التهذيب في باب الذّبح من كتاب الحج عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال اذا دخل بهديه فى العشر فان كان اشعره و قلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى و ان كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة اذا قدم فى العشر و زوى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال اذا دخل بهديه فى العشر فان كان اشعره و قلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى و ان كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة اذا قدم في العشر و لا يخفى ما فيه من تكرار المتن و السّند لكنه مبنىّ على ما فى بعض النّسخ المعتبرة المصحّحة التى وقع التدريس عليها مرّتين لكنّ بعض النّسخ المعتبرة خال عن الرواية الثانية الّا انه يمكن ان يكون الخلوّ من تصرّف النّساخ او النّاظرين بالاسقاط بحسبان كون تلك الرّواية من اشتباه الكاتب بالزيادة و ايضا روى في