رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٨١ - هاهنا فوائد
مع عدم البيّنة و عدم ظهور كون الثمن اى شيء بان تلف او مات او انهزم الى ان قال و كذا القول قول مدعي الصحّة فيما اذا ادعى احدهما الفسخ قبل التفرق و ينكر الآخر لاصل بقاء الصحّة و عدم وقوع المفسد و لكن مع اليمين على عدم الجبرية و عدم العلم بالفسخ و فى حجره عند شرح قوله و لو ادعى وقوع البيع مثلا حال جنونه اه يعنى لو ادّعى المجنون المعلوم كونه مجنونا بعد افاقته وقوع البيع زمان جنونه و انكره المشتري فالقول قول المجنون لان الاصل بقاء الملك على مالكه و لاستصحاب حال الجنون الى ان يعلم زواله و ليس بمعلوم لانه اعرف بحاله فلا يعارض ذلك باصل الصحّة و عدم الفساد لانه قد يمنع كون الصحّة اصلا نعم قد تكون ظاهرة من حال المسلم فان الاصل عدم البيع و عدم الصحّة لانها موقوفة على الشرائط المعلومة و الاصل في الكل هو العدم فلا يرد عليه ما اورده المحقق الثانى انه لا اقل ان يكون هنا التردّد كما فعله المصنّف فى عدو يراد ذلك لا يوجب اولويّة قراءة ادعى بناء للمجهول بمعنى انه لو ادعى مدّع على المجنون بعد الافاقة ان البيع كان وقت الجنون كما قاله ايضا لانه خلاف ظاهر المتن و خلاف المسألة المذكورة فى غير هذا المتن و ان كان الحكم اوضح اقول ان نقل هذه العبارة لا يناسب المقصود اذ مقتضاه الميل الى انكار اصالة صحة العقود بل قد نسب الى المقدّس في حجر المجمع انكار اصالة صحة العقود و منشأ النسبة هذه العبارة و فى حج المدارك و قد قطع الاصحاب بان قبول قول مدّعى الصحّة بيمينه انما هو بحسب الظاهر و الا فيجب على كل منهما فيما بينه و بين اللّه تعالى فعل ما هو حكمه فى نفس الامر و فى بيع الكفاية اذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر فالمعروف بينهم ان القول قول من يدعى الصحّة و علّل بان الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة و فيه نظر اقول ان الغرض من نقل هذه العبارة مع عدم القول باصالة صحة العقود فيها بل انكارها فيها انما هو تزييف حسبان رئاسة الكفاية فى باب اصالة صحة افعال المسلمين فضلا عن عدم القول باصالة صحة العقود بل انكارها فى تلك العبارة بنسبة تقديم مدعى صحّة العقد فى تلك العبارة الى المعروف و إلّا فلا يناسب ذكر تلك العبارة فى المقام المقام الثّالث فى اصالة صحّة اقوال المسلمين و ما بحكمها غير العقود و الايقاعات فالمنقول في كلام جماعة عن الاسكافى ان كل المسلمين على العدالة الى ان يظهر خلافها و فى الخلاف في كتاب القضاء الاصل في الاسلم العدالة و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل و فى طلاقه اذا قال لها انت طالق و لم ينو البينونة لم يقع طلاقه و متى قال اردت غير الظاهر قبل منه فى الحكم فيما بينه و بين اللّه ما لم يخرج عن العدّة و ان خرجت منها لم يقبل منه ذلك فى الحكم ثم قال دليلنا اجماع الفرق؟؟؟