رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥٦ - هاهنا فوائد
تكبيرة الاحرام و قد اجاد السّيّد السّند العلى فى شرح المفاتيح حيث حكى القول بكون القيام المتصل بالركوع ركنا عن جملة منهم و فى الحدائق نفى الوقوف عليه و شتان بينه و بين دعوى الاجماع و بالجملة الظاهر ان المراد من القيام المحكوم بالركنية فى كلام المتقدّمين هو القيام على الدّوام فى حال القراءة لكن ينافيه صحة الصّلاة لو قام فى محل القعود سهوا او نسي فركع او قرأ و هو جالس و عن العلامة الحكم بكون القيام ركنا كيف اتفق لا فيما يبطل الصّلاة بزيادته و فى الرّوضة و اما القيام فهو ركن فى الجملة اجماعا على ما نقله العلامة و لولاه لامكن القدح فى ركنيته لان زيادته و نقصانه لا يبطلان لا مع اقترانه بالركوع لان الركوع كاف فى البطلان و فى الرّوض و حيث قد نقل المصنف الاتفاق على ركنية القيام و لم يتحقق ركنيّة الا بمصاحبة الركوع خصت بذلك اذ لا يمكن القول بعد ذلك بانه غير ركن مطلقا لانه خلاف الاجماع بل لو قيل بان القيام ركن امكن و عدم بطلان الصّلاة بزيادة بعض افراده و نقصه لا يخرجه عن الركنية فان زيادته و نقصانه قد اغتفرا فى مواضع كثيرة فليكن هذا منها بل هو اقوى فى وضوح النصّ و مرجعه الى انه لما نقل العلامة الاتفاق على ركنية القيام فلا محيص عن القول بركنيته لكن لما لا يظهر ركنيته الا بمصاحبة الركوع اذ لا يتاتى بطلان الصلاة بتركه او زيادته سهوا الا بترك الركوع او زيادته فلذا خصّ من تاخّر عن العلامة ركنية القيام بالقيام المتّصل بالركوع و غرضه من نقل الاتفاق من العلامة انما هو ما نقله فى سابق كلامه من العلامة فى المنتهى من نقل اجماع المسلمين على ركنية القيام و انت خبير بان ما ذكره فى تخصيص الركن من القيام بالقيام المتّصل بالركوع مع الاعتراف بكون الركن هو القيام فى الجملة لا عبرة به بالكلية العشرون انه قد روى الشيخ فى التهذيب فى باب احكام السّهو فى الصّلاة و ما يجب منه اعادة الصّلاة عن محمد بن على بن محبوب عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن عبد اللّه بن الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعرى عن حمزة بن حمران عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال ما اعاد الصّلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها قال الشّيخ هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لا ناقد بينا ان فى السّهو ما لا يمكن تلافيه و لا يجوز فيه غير اعادة الصّلاة و حمزة بن حمران غير مصرح بالتوثيق و لا بالمدح الظاهر نعم يروى عنه صفوان و ابن ابى عمير و هذا من امارات جلالته و عن العلامة فى التذكرة و الشهيد فى المسالك عدّ حديثه صحيحا و فى الفقيه فى باب احكام السّهو و روى ان الفقيه لا يعيد الصّلاة انما هو فى الثلث و الاربع لا فى الاوليين و قد تمسّك به الشّهيد الاول فى اللّمعة على صحّة الصّلاة لو شكّ