رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤٢ - هاهنا فوائد
و الظاهر بل بلا اشكال ان الحال على ذلك المنوال لو كان الشك مستندا الى الخبر الضّعيف او كان الخبر الضّعيف مفيدا للظن قضيّة ان الظن المستفاد من الخبر الضعيف من الظنون التى قام الاجماع على عدم حجيتها و ان نسب الشّهيد الثانى فى الدّراية الى الشّيخ و من تبعه انّهم عملوا بالاخبار الضّعيفة لامر ما رواه فى ذلك و ربما حكم السّيّد السّند العلى فى رسالته المعمولة فى الشّهرة بان القدر الثابت من الاجماع على عدم حجيّة الظنّ المستفاد من الخبر الضّعيف انّما هو فى صورة انفراد الخبر الضّعيف كما هو المفروض فى المقام و امّا لو اقترن الخبر الضّعيف بالشهرة فلم يثبت اطراد الاجماع على عدم حجيّة الظن المستفاد من الخبر الضّعيف فيه كما ان القدر الثابت من الشهرة القائمة على عدم حجيّة الشّهرة انما هو فى صورة انفراد الشّهرة و امّا لو اقترنت الشهرة بالخبر الضّعيف فلم يثبت اطّراد الشهرة فيها و مقتضاه القول بتعدّد الحجة فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة بناء على حجيّة مطلق الظنّ و كذا الحال فى فتوى الفقيه الواحد و فتوى الفقيهين فى صورة افادة الشك و افادة الظنّ بناء على كون الظنّ المستفاد من فتوى الواحد او الفقيهين من الظنون الّتى قام الاجماع على عدم حجيّتها لكنّه محلّ الاشكال لما ذكره الشّهيد فى الذكرى من ان اصحابنا كانوا يسكنون الى شرائع ابن بابويه عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به و ان فتواه كروايته بل حكى فى الذكرى عند الكلام فى التّسليم فى الصّلاة عن ابن بابويه كفاية كون الحائط على يسار الماموم فى صلاة الجماعة فى استحباب التسليمتين من الجانبين فقال لا باس باتباعهما لانّهما جليلان لا يقولان الّا عن ثبت و جرى المحقق الثانى فى جامع المقاصد عند الكلام فى اشتباه دم الحيض بدم القرحة على ترجيح ما رويه الشّيخ من كون المدار على الطّرف الايسر على ما رويه الكلينى من كون المدار على الطّرف الايمن بعمل الشّيخ فى النهاية و اورد عليه الشّهيد الثانى فى الدّراية بانّه من جهة عدم الاطّلاع على كيفيّة روايات الشيخ و طرق فتواه و لم يورد عليه بعدم جواز الترجيح بفتوى الفقيه الواحد و الظّاهر بعد الاستقراء فى موارد الشّك فى الجزئية او الشّرطية او المانعية فى المسائل الفقهية عدم اطراد القول المذكور فى فتوى الجماعة فى صورة افادة الشّك او افادة الظنّ على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بل على القول بحجيّة مطلق الظنّ على القول بعدم حجيّة الشهرة مطلقا لا فى الاصول و لا فى الفروع على القول المذكور من جهة اشتهار عدم حجيّة الشهرة و ان كان الاظهر بعد ثبوت الاشتهار عدم حجية الشّهرة الاصولية فقط كما مرّ حيث ان اشتهار عدم حجيّة الشّهرة يقتضى