رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٤١ - هاهنا فوائد
بالاطلاق المذكور فى الشك المشار اليه و لا مثله كالشك فى اشتراط شيء لصلاة المسافر من احد من الفقهاء لكن يمكن ان يقال انه لا باس بالتمسّك بالاطلاق فى المطلق المقيّد بالمجمل لو كان فى البين قدر متيقن من التقييد كما فيما نحن فيه فلا باس بالتمسّك بالاطلاق المشار اليه فى دفع الشك فى الاشتراط مثلا فى باب صلاة الجماعة نعم لا مجال لذلك بناء على اعتبار الظنّ الشخصى و كذا الحال لو قلنا بانصراف الاطلاق الى صلاة الفرادى و لو قلنا باعتبار الظنّ النّوعى لكن نقول انّه ليس الامر من باب التقييد بالمجمل راسا اذ لم يرد لفظ مجمل فى باب صلاة الجماعة بحيث يوجب تقييد الاطلاق فى اقيموا الصّلاة بل غاية الامر ثبوت اشتراط شرائط فى صلاة الجماعة فلو لم يكن الشرائط المذكورة كثيرة بحيث يوجب ارتفاع الظنّ بالاطلاق فى باب صلاة الجماعة فلا باس بالتمسّك بالاطلاق المشار اليه فى باب صلاة الجماعة و لو بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى إلّا ان يقال ان الاطلاق فى اقيموا الصّلاة بعد وروده فى مقام البيان انما هو فى مقام بيان ما يشترك فيه اصناف من الشرائط مثلا و ليس فى مقام بيان ما يختصّ بصلاة الجماعة من الشّرائط مثلا فلا مجال للتمسّك بالاطلاق المشار اليه فى باب صلاة الجماعة و بما ذكر يظهر الحال فى التمسّك بالاطلاق المشار اليه فى رفع الشك فى الاشتراط مثلا فى باب صلاة المسافر مثلا و مرجع الكلام فى المقام الى انّه لو زاد صنف من اصناف العبادة بشرائط مثلا فهل يجوز التمسّك بالاطلاق الوارد فى تشريع العبادة فى دفع الشّك فى الاشتراط المخصوص بالصّنف المذكور مثلا ام لا و قد ظهر مما ذكر ان الكلام فى المقام اعمّ ممّا لو ثبت الصّدق و كان الشك فى الصحّة فقط و ما لو كان الشّك فى الصحّة باعتبار الشّك فى الصّدق و ينصرح من بعض اختصاص النزاع بالاوّل حيث انه اورد على التمسّك به فى الرّوضة من اصالة الصحّة فيما لو علق الوفاة الى و اما صلاة الجمعة مثلا فالظّاهر انه لا اشكال فى عدم جواز التمسّك بالاطلاق المشار اليه فى دفع الشك فى الاشتراط مثلا فيها لانّ المقصود بالصّلاة فى اقيموا الصّلاة انّما هو الفرائض اليوميّة و لا اقلّ من الشكّ فى شمولها لصلاة الجمعة مثلا و ربما يتمسّك بالاطلاق المشار اليه فى عدم وجوب حرف العطف بين الشّهادتين فى التشهّد لكنّ يمكن ان يقال ان الاطلاق المشار اليه بعد وروده فى مقام البيان و بعد عدم كون الامر من باب التقييد بالمجمل انّما هو فى مقام بيان ما يتعلّق بالصّلاة بلا واسطة من الجزء و الشّرط و المانع لا فى مقام بيانه و بيان ما يتعلّق بما يتعلّق بالصّلاة من الجزء و