رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥٣ - هاهنا فوائد
للظاهر لو كان الظنّ بالظاهر اقوى و كثرة الخروج عن عموم المستثنى منه لا تنافى خروج المستثنى فلا يضرّ باعتباره نعم كثرة الخروج تنافى عموم المستثنى منه و مفهوم الاستثناء فيضرّ باعتبارهما لكن بناء على كون عدم اعتبار بعض اجزاء الحديث موجبا لعدم اعتبار سائر الاجزاء واقعا او طاهرا يمانع كثرة الخروج عن عموم المستثنى منه عن اعتبار المستثنى ثمّ انّه قد حكم سلطاننا فى حاشية الفقيه بان الظّاهر الحصر فى الحديث اضافيّا و انّه لا يقتضى الحديث الا كون هذه الخمس موجبة للاعادة فى الجملة فلا ينافى عدم ايجاب بعض افراده للاعادة كسجدة واحدة اقول الظّاهر ان الغرض من كون الحصر اضافيّا كونه بالنّسبة الى القراءة و التشهّد لكنك خبير بان حمل الحصر على الاضافية فى كل مورد من الموارد خلاف الظاهر فلا بدّ من قيام القرينة على الاضافية فى المضاف اعنى الحصر و كذا قيام القرينة على تعيين المضاف اليه و الّا [١] فمجرد عدم صحة الحصر لا يوجب الحمل على الاضافية الى امر مخصوص نظير ما مرّ فى الحمل على السّهو مضافا الى انه مخالف لفهم المشهور قضيّة ان الاستدلال المتقدّم انّما يبتنى على كون الحصر حقيقيّا و ايضا ان كان المقصود من كلامه الثّانى ان الغرض من الحديث كون مجموع الخمس موجبا للاعادة فلا ينافى عدم ايجاب بعض من الخمس للاعادة ففيه انّه فى غاية المخالفة للظّاهر مع انه ان كان مبنيا على حمل صدر الحديث على حال العمد او الاعمّ فظاهر الحكم يكون المجموع موجبا للاعادة عدم استقلال الجميع اعنى كلّ واحد من الخمس فى ايجاب الاعادة مع ان من الواضح استقلال الجميع فى ايجاب الاعادة فى حال العمد و ان كان مبنيا على الحمل على السّهو فمقتضاه ايضا عدم ايجاب الجميع للاعادة مع ايجاب البعض كالركوع و السّجدتين للاعادة و ان كان المقصود ان الغرض من الرّواية كون الجميع موجبا للاعادة و لو فى الجملة فلا ينافى عدم ايجاب البعض للاعادة فى بعض الصّور كسجدة واحدة ففيه انه كان المناسب على هذا ان يقول فلا ينافى عدم ايجاب بعض افراده للاعادة فى الجملة فلعلّ الظاهر كون المقصود هو الاوّل و جرى المحقّق الشيخ محمّد فى حاشية الفقيه على حمل الحصر على الاهتمام و يظهر ضعفه بما مرّ حيث انّه مخالف لفهم المشهور قضية الاستدلال المتقدم لابتنائه على كون الحصر واقعيا لا مبنيا على الاهتمام مع انّه غير مربوط بوجه يوجب الظنّ به و بما تقدّم يظهر الكلام فيما ذكره العلّامة المجلسى فى حاشية التّهذيب من قوله اى سهوا و الا فيعاد من غيرها اذا تركت عمدا و مع ذلك مخصّص بالتكبير و النيّة و القيام و لعل الوجه فى عدم ذكرها عدم تعلّق السّهو بها غالبا او الاهتمام بما ذكر قوله و القيام مقتضاه كون القيام بنفسه ركنا
[١] فمجرد