رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٤٩ - هاهنا فوائد
غير المشركين فى المسجد الحرام لا حرمة دخول المشركين في سائر المساجد غير المسجد الحرام فضلا عن حرمة ادخال سائر النجاسات في سائر المساجد و كذا لو ثبت ان الطواف من المعتل باربعة اشواط و يجب ان يأمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فالظاهر عدم مداخلة الاعتلال فقطع الطواف قبل الاربعة يوجب البطلان دون ما بعد الاربعة و كذا لو ثبت حكم فى حق شخص فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و اطراد الحكم فى سائر الرّجال و كذا النّسوان بل قال العلامة البهبهانى انه لو ورد خبر في امراة اشتبه دم حيضها بالعذرة ان خرج القطنة متطوقة فهى عذرة بجزم ان هذه حالة جمع النّسوان لان خلقهن واحدة و لا خصوصية لامرأة و من ذلك اصالة اشتراك التكليف و من هذا الاصل اصالة التأسى بالنبى (ص) و الامام (عليه السّلام) فى الفعل المعلوم الوجه و كذا اصالة اطراد احكام الامام (عليه السّلام) فى حق حكام الشّرع بناء على عموم ثبوت الولاية لهم فى اعصار الغيبة و كذا لو ثبت حجية الظن المستفاد من خبر الواحد باقسامه الخمسة بآية البناء منطوقا و مفهوما فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و حجية سائر افراد الظن قال المحقق القمى عند الكلام فى جواز تقليد الميّت فكان الشارع اذا قال اعمل لخبر الواحد انما اراد اعمل بالظنّ لا بالظن الحاصل من خبر الواحد لانه خبر و هذا مما يحتاج فهمه الى لطف قريحة ثاقبة مرتاضة و ربّما استدلّ بعض على عموم ولاية الفقيه فى اعصار الغيبة بان الولاية فى القضاء و الفتوى لا تكون الا باعتبار مطلق الولاية و لا مدخل فيها للخصوصيّة و امّا القسم الثانى فهو كثير لكن القسم الاخير بعد الثّبوت فى غاية الندرة ثمّ انه قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة الفرد و الظاهر مداخلة خصوصيّة الصّنف و قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة الصنف ايضا و الظاهر مداخلة خصوصيّة النّوع و قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة النوع ايضا و الظاهر مداخلة الجنس القريب و قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصية الجنس القريب ايضا و كون المدار علي الجنس البعيد مثلا اذا ثبت اعتبار الظن في الركعتين الاخيرتين من صلاة المغرب فيمكن ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من خصوص صلاة المغرب و ان يكون المدار علي خصوص الاخيرتين من مطلق الصّلاة فى اللّيل اعنى العشاءين و ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من مطلق الصّلوات الرباعيّة و الثلاثية و ان يكون المدار على مطلق الافعال و التروك فى خصوص الصّلاة و ان يكون المدار علي مطلق الافعال و التروك فى مطلق العبادات و ايضا لو ثبت كون الاحتلام علامة للبلوغ بمقتضى قوله سبحانه وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا يمكن ان يكون المدار فى البلوغ