رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٤٧ - هاهنا فوائد
المسمّى بل باختلاف التسمية كما لو سمى الكلب ملحا فاختلاف الحكم باختلاف الاسم فى صورة جامعة لامرين و عدمه فى صورتين و الى ما ذكرنا ينظر في الجملة ما ذكره السيّد السّند النجفى فى شرح الوافية حيث جمع بين العبارتين بانصباب الاولى فيما لو حدث في الشيء تغير يمكن استناد اختلاف الحكم اليه و لو بالصّفات الاعتبارية كما فى المكيل و الموزون و انصياب الثانية فيما اذا كان اختلاف الاسم باختلاف الوضع و الاصطلاح لكن نقول ان الحكم بالتبعية فى صورة زوال الاسم كما لو صار الكلب ملحا و بعض صور زوال الوصف كما فى زوال التغير عن الكر المتغير بالنجاسة يضعف بان مقتضى الاستصحاب بقاء الحكم السّابق سواء كان الاختلاف باختلاف الاسم لا اختلاف المسمّى او باختلاف الوصف نعم فى باب اختلاف المكيل و الموزون يكون الظاهر التبعية و المنشأ شمول دليل الحكم الثانى فالمدار على شمول دليل الحكم الثانى فان كان شاملا فلا يتاتى الاستصحاب و الا فيتاتى الاستصحاب و نظير هذا ان الفقهاء قد يقدّمون الاستصحاب على العموم نحو اوفوا بالعقود و قد يقدمون العموم على الاستصحاب و الوجه كما ذكره الوالد الماجد ره كبعض الا ماجد هو ظهور شمول العموم و عدمه فان العموم ان كان ظاهر الشّمول يقدمونه و الا فيقدمون الاستصحاب لكن الوجه المذكور لا يناسب مع كون اعتبار الاستصحاب عند الاكثرين من باب الظن لاطراد الظن و اقتضائه عموم العمل بالاستصحاب مع انه يقدم الاستصحاب على العموم فى عموم الموارد و السيّد السّند النجفى قد وجه العبارة الاولى في مصابيحه و بعض فوائده بان المقصود الردّ على القائلين بالقياس في التعدي عن المسمى لجامع بينه و بين الفرع و دون توجيه الخفاء الرّابع ان السيّد السّند النجفى قد استدلّ في المصابيح على حرمة العصير الزبيبي باستصحاب حكم العنب بتقريب انه قد ثبت للعنب قبل ان يصير زبيبا حكمان معلومان هما الحلية قبل الغليان و التحريم بعده و بعبارة اخرى الحلية بالفعل و التحريم بالقوة و اذا جف العنب و صار زبيبا فقد تغيرت صفته و بقيت حقيقته فيجب ان يبقى على ما كان عليه قبل الزبيبة و الجفاف فيحرم بما يحرّم به عصير العنب و يحل بما يحلّ به لان الاصل فيما ثبت ان يدوم ما لم يختلف الحقيقة او يدل دليل على الزوال و هو معنى الاستصحاب ثم اورد بان التحريم الثابت للعنب لا يتعدّى الى الزبيب لانه لا يطلق عليه اسم العنب حقيقة و