رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٢ - في دلالة النّهى على الفساد و تحرير محل النزاع
تعذّر الظاهر فالاقرب اليه من خلاف الظاهر متعيّن كما انه اذا تعدّد الحقيقة فالاقرب المجازات متعيّن نظير ما قيل في باب اخبار اليقين من ان النقص حقيقة فى فك التركيب و لما تعذّر ارادة المعني الحقيقى فالاقرب اليه دفع اليد عمّا كان في الزمان السابق و مما ذكر ان ما يقال فلان ضيق فم الزكية من باب خلاف الظاهر اذا الضيق بمعني عدم السّعة فالتضييق يقتضى سبق السّعة و يتطرّق الايراد عليه بان الاضافات و ان يقتضى سبق المضاف اليه على الاضافة لكن اضافة العدم لا تقتضي سبق وجود المضاف اليه على الاضافة بل هو ظاهر فى عدم سبق الوجود و تحقيق الحال ان النزاع يختصّ بالنّهى عن بعض افراد العبادة او المعاملة و بعبارة اخرى النّهى عما ثبت المقتضى لصحّته و لو فى الجملة بناء على عدم اعتبار اطلاقات الكتاب لانصراف الفساد فى كلماتهم و عناوينهم الى الفساد الشرعى فيختصّ النزاع بالنّواهى الشّرعيّة و ان كان هذا خلاف سياق البحث عن دلالة النّهى على التّكرار و كذا البحث عن دلالته على الحرمة لعدم اختصاصهما بالنواهي الشّرعية بل هو خلاف سياق مباحث الامر و كثير من سائر مباحث الالفاظ و عدم النفع فى البحث عن دلالة النهى على فساد مثل الزناء مضافا إلى ما يتاتى آنفا فيختص النزاع بما اذا ثبت المقتضي لصحّته و لو فى الجملة مضافا الى ان التّفصيل بين العبادات و المعاملات ظاهر في انّ مورد النزاع فى العبادات و المعاملات و مقتضاه اختصاص النزاع بالنواهى الشّرعية و الظّهور المذكور بما يوجب اطلاق انصراف القول بدلالة النّهى علي الفساد و كذا اطلاق العنوان في كلام من اطلقه و لعلّه الاكثر الى العبادات و المعاملات فيختصّ النزاع بما ثبت المقتضى لصحّته و لو فى الجملة و ايضا الظاهر كفاية التداول العرفى او الشباهة بالمتداول في المعاملات فيختص النزاع بما ثبت المقتضى لصحة و لو فى الجملة ايضا الظاهر كفاية التداول العرفى او الشباهة بالمتداول في المعاملات او الشباهة بما ثبت المقتضى لصحّته في العبادات و المعاملات لكنه خارج عن مورد النزاع إلّا انه يطّرد فيه الشراع و ايضا الزناء و ان امكن ترتب الاثر عليه كالارث فهو قابل الصحّة و الفساد دون قابلية الشبيه بالمتداول او بما ثبت المقتضى لصحّته و لو فى الجملة فلا باس بالبحث عن دلالة