رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٢ - هاهنا فوائد
ظهر بما تقدّم انه تقدّم اليد لكون الشك في اليد سببيا بالنّسبة الى الشك فى الاستصحاب و اما ان يكون التعارض في مورد الترافع الا ان الترافع فى ملك العين مع كون العين في يد احد المتداعيين علي اقسام احدها ان يكون شيء فى زيد و ادّعى عمروا انه له من غير ان يقيم بيّنة عليه و لم يعلم الحاكم مالكية فى السّابق و لا يعترف زيد ايضا بسبق الملكية لعمرو و هذا خارج عن مورد الفرض عدم ثبوت الملكية السابقة لغير ذى اليد حتى يقع التعارض بين الاستصحاب و اليد فالقول قول ذى اليد مع اليمين بناء علي كون المدار فى الادّعاء على التّرك لو ترك او مخالفة الاصل بناء علي عموم الاصل للقاعدة الثبوتية ثانيها ان يقيم عمرو فى الصّورة المذكورة البيّنة على كون ما فى يد زيد لعمرو فى السابق و هذا عمدة مورد تعارض الاستصحاب و اليد لكثرة وقوعه و اشتهار عنوانه فى كلمات الفقهاء ثالثها ان يكون الحاكم عالما في الصّورة المذكورة بسبق ملكية ما فى يد زيد لعمرو إلّا انه يرى المدّعى به فى يد زيد و وقع الترافع عند الحاكم المذكور و الحكم فيه ان القول قول زيد مع اليمين رابعها ان يعترف زيد فى الصّورة المذكورة بكون المدّعى به ملكا لعمرو فى السابق لكن تطرق الانتقال اليه فهنا يتاتى
[الكلام فى مقامات ثلاثة]
الكلام فى مقامات ثلاثة المقام الاوّل فى تعارض البيّنة و اليد و قد عبّر عنه فى الروضة بما لو شهد احدى البيّنين باليد و الاخرى بالملك السابق و نقل عن الشيخ المصير الى قولين و عن الدّروس التوقف لكن لم ياخذ فى الخلاف و لا فى الدّروس قيام البيّنة على اليد و كذا الحال في القواعد و الشرائع بل قيام البيّنة على اليد خلاف الغالب فيما يقع فى المرافعات و الغالب فيه حصول العلم للحاكم بتسالم المترافعين فالظاهر اختصاص النزاع بما لو علم اليد و لو بتسالم المترافعين بل الظاهر اختصاص النزاع بما لو علم اليد بتسالم المترافعين إلّا انه يجري الكلام فيما لو كان العلم باليد من غير جهة التسالم من باب اطراد النزاع و لا اقل من عموم النزاع لما لو كان ثبوت اليد بالعلم من جهة التسالم او مطلقا و الظاهر ان النزاع فى المقام اعمّ من شهادة البيّنة بالملكية السابقة او باليد سابقا بشهادة اختلاف الفروض في كلماتهم كما ياتى بين ما لو اقام المدّعي البيّنة على الملكية السابقة او على اليد سابقا او كليهما لكن مقتضي ما مرّ و ياتى من العلامة فى القواعد الشيخ تلويحا من عدم دلالة اليد المستفادة من البيّنة علي الملكيّة اختصاص النزاع بما لو قام البيّنة على اليد لكن ياتى من الشيخ و العلامة فرض ما لو قام البيّنة على الملكية السابقة او اليد سابقا في تعارض البيّنة و اليد و مقتضى الاوّل عموم النزاع لما لو قام البيّنة على الملكية السابقة لو لم يكن