رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٥٢ - هاهنا فوائد
الحرمة المقدرة و التمسك علي ذلك بالاستصحاب انما هو بانضمام اصل العدم و ان قلت انه يتاتى استصحاب القابلية على وجه الخلو عن المانع كما كانت على وجه الخلو عن المانع كما كانت على وجه الخلوّ فى الزمان الاول قلت انه انما يتم لو كان المانع المحتمل فى نفس الزّبيب لكن يحتمل ان يكون المانع من باب الامر الخارج و لا مجال لاستصحاب عدمه و قد يورد على ذلك بمعارضة الاستصحاب المتمسّك به باستصحاب اباحة العصير قبل لغليان بل ترجيح استصحاب الاباحة بالشّهرة و يرد عليه ان الاستصحاب المتمسّك به من باب الاستصحاب الوارد بالنّسبة الى استصحاب الاباحة لكون الشك فيه سببيّا حيث ان الشك في بقاء الاباحة ناش من الشك فى بقاء استعداد العنب لتطرق النجاسة على عصيره عند الغليان او من الشك فى بقاء استعداد النجاسة للتطرق فباستصحاب النجاسة لا يبقى مجال لاستصحاب الاباحة و اما ترجيح استصحاب الاباحة بالشّهرة بعد ترجيح احد الاستصحابين المتعارضين بالشهرة العملية خلافا لمن لا يقول بترجيح الاستصحاب بالظن بناء على اعتباره من باب اخبار اليقين فهو لا يتجه في المقام لكون الامر من باب الشّهرة المطابقة بل لو قلنا بترجيح الشّهرة المطابقة فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين لا يتاتى الترجيح في المقام اذ مفاد الشهرة هو الحكم الواقعىّ و مفاد الاستصحاب هو الحكم الظاهرى و اين احدهما من الآخر نعم لو وقع الشهرة في مقام العمل كما لو بنى المشهور علي ما يطابق الاستصحاب استناد الى دليل عملى يتاتى الترجيح بناء علي ترجيح الشهرة المطابقة الخامس انه ربما استدلّ على حجية اصل البراءة فى باب الشك في التكليف باستصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر و ربما اورد عليه باشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع و موضوع البراءة السّابقة و مناطها هو الصّغير الغير القابل للتكليف و ضعفه ظاهر اذ التكليف المشكوك فيه لم يتعيّن لا انتفائه بخصوصه الصّغير موضوعا و لا خفاء غاية الامر انتفائه حال الصغر فيتاتى الاستصحاب و لو بناء على اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع السّادس ان السيّد السّند العلى فى الرياض قد جرى في سقوط خيار الغبن فيما لو بذل الغابن على انه كان المستند في خيار الغبن هو الاجماع المنقول فيتجه التمسّك بالاستصحاب علي بقاء الخيار و ان كان المستند قاعدة نفى الضّرر فيسقط الخيار بالبدل الدوران الحكم ح مدار الضّرر و جري نجله في المناهل