رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥٨ - هاهنا فوائد
اعتبارها انتفاء المستصحب فى الزمان الاول نظير ما مر فى الايراد علي التمسّك بالاستصحاب علي جواز البقاء فى اصل العنوان البحوث عنه اعنى البقاء علي التقليد بعد موت المجتهد من ان القدر الثابت هو التخيير فى كليات الاحكام و اما التخيير بين الجزئيات فهو غير ثابت فالمستصحب غير معلوم الثّبوت فى الزمان الاوّل غير مستصحب بل مقتضى اصالة العدم بناء علي اعتبارها انتفاء المستصحب فى الزمان الاول و مع ذلك الاستدلال بالاستصحاب في الباب انما يتم بناء علي اعتبارها فى نفس الاحكام و يمكن الاستدلال على القول الثانى بان الاصل عدم حجية قول الغير و القدر الثابت حجيّة انما هو حجية قول المجتهد الاول و اما حجية قول المجتهد الثانى فى بعض الاحكام بعد تقليد المجتهد الاوّل في بعض آخر من الاحكام فهو غير ثابت لكنك خبير بانه مبنى علي كون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة و الاظهر و ان كان ثبوت الحكم الوضعى فى الجملة لكن الحجية لا تكون منه على الاظهر كما مرّ فاذن يمكن ان يقال ان الكلام فى المقام انما هو فى الحكم التكليفى اعنى وجوب ان يعمل المقلّد في بعض الاحكام الذى لم يقلد فيه من المجتهد الاوّل بقول المجتهد الثانى و مقتضى اصل البراءة جواز العمل بقول المجتهد الثانى بناء على حكومة اصل البراءة فى الشك فى المكلف به كما هو الاظهر و اما بناء علي وجوب الاحتياط فى الشك المذكور فلا يجوز العمل بقول المجتهد الثانى و يظهر الحال بما مر فى جواز العدول عن التقليد فى حال حيوة المجتهد و الامر في المقام اظهر لو كان الحكم الثانى يتعلّق بالعبادة الاولى بالتى عمل فى بعض احكامها بقول المجتهد الاوّل لكن نقول انه لو قلد مجتهدا فى حكم بناء علي مدرك اجتهادى او مدرك عملى لا يجوز له تقليد مجتهد آخر فى حكم آخر مبنى على مدرك آخر اجتهادى او عملى يناقض المدرك الاول مع العلم بتناقض المدركين فى عملين كالصّلاة و الصّوم فضلا مبنى عن عمل واحد اذا التقليد و ان كان في الجزئى لكنه يستلزم الجمع بين المتناقضين فى تقليد الكلى اى التقليد في المدرك فيلزم العلم ببطلان العبادة لو تعلّق الحكمان بعبادة واحدة و يلزم العلم ببطلان إحدى العبادتين لو تعلق الحكمان بعبادة واحدة و يلزم العلم ببطلان احدى العبادتين لو تعلق الحكمان بعبادتين فلا يحصّل البراءة الظاهريّة فلو قلد مجتهدا فى فساد الصّلاة مثلا بواسطة انتفاء شيء اعتمادا من المجتهد في شرطية الشيء على الشهرة لا يجوز له تقليد مجتهد آخر فى صحة الصّوم مع انتفاء شيء اعتمادا من المجتهد على عدم اعتبار الشهرة فى شرطية ذلك الشيء قضية ابتناء الشرطية على الشهرة مع القول بحكومة اصل البراءة فى باب الشك فى الجزئية او الشرطية او المانعيّة لو اطرد النزاع فى حكومة