رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٦٢ - هاهنا فوائد
لانا نقول لعدم مداخلته فى الجواب عن الايراد يقوله لا يقال و عدم ارتباطه و به قال المحقق المذكور ايضا فى آخر كتاب الاجارة تقديم قول مدعى الصحّة انما يتحقق على ما بيناه حيث يتفقان على حصول اركان العقد و يختلفان فى وقوع المفسد فان التمسّك لنفيه بالاصل هو المحقق لكون مدّعى الصحّة منكرا دون ما اذ اختلفا فى شيء من اركان العقد فانه لا وجه للتقديم ح لان الاختلاف فى ركن العقد فيكون ادّعائه كادّعاء اصل العقد و لا يذهب عليك ان الظاهر من هذه العبارة و العبارة المتقدّمة و لا سيّما هذه العبارة دعوى تساقط اصالة صحة العقود فيما لو كان الشك قبل استكمال الاركان بمعارضة اصالة عدم الانتقال و تقدّم اصالة صحة العقود علي اصالة عدم الانتقال فيما لو كان الشك بعد الاستكمال بل مقتضي العبارة المتقدّمة تقدّم اصالة صحة العقود و اصالة عدم المفسد و استصحاب الصحّة علي اصالة عدم الانتقال فيما لو كان الشك بعد الاستكمال و تقدّم اصالة عدم الانتقال فيما لو كان الشك قبل الاستكمال فتحرير الحال انه لو شك فى شيء من اركان العقد فيتاتى الشك فى وجود المقتضى للانتقال فيبنى على اصالة عدم الانتقال و فساد العقد و اما لو شك بعد الاستكمال فيكون المدار على العلم بوجود المقتضى للانتقال و الشك في وجود المانع فيقع التعارض بين اصالة عدم الانتقال و اصالة عدم ورود المفسد لكن الاصل الثانى من باب الوارد فيبنى على صحة العقد مضافا الى استصحاب الصحّة و اصالة صحة افعال المسلمين فالفرق بين ما يستفاد من كلامه الاوّل و ما يستفاد من كلام المتاخرين اختلاف الحال فيما لو كان الشك قبل الاستكمال و ما لو كان الشك بعد الاستكمال لجريان اصالة صحة العقود فيما لو كان الشك بعد الاستكمال دون ما لو كان الشك قبل الاستكمال فيما يستفاد من كلامه الاوّل و اختلاف الحال بتقدّم اصالة صحة العقود علي اصالة عدم الانتقال فيما لو كان الشك بعد الاستكمال دون ما لو كان الشك قبل الاستكمال فيما يستفاد من كلاميه المتاخرين بتساقط الاصلين فيما لو كان الشك قبل الاستكمال او تقدّم اصالة عدم الانتقال و يمكن ان يكون المقصود بالكلامين المتاخرين هو عدم تقدّم اصالة صحة العقود علي اصالة عدم الانتقال فيما لو كان الشك بعد الاستكمال من باب عدم جريان اصالة صحة العقود من باب السالبة بانتفاء الموضوع و على اىّ حال يتاتى الكلام تارة فى البناء على الفساد علي تقدير كون الشك فى بعض الاركان و اخرى على تقدير كون الشك بعد استكمال الأركان و علي الاوّل يتاتى الكلام تارة فى عدم جريان اصالة صحة العقود و أخرى