رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٨٦ - هاهنا فوائد
ما لو انطبق ظاهر فتاوى الاصحاب على حكم مع تطرّق احتمال مرجوح مخالف للظّاهر فى الفتاوى بحيث صار اجماعهم مظنونا بتوسّط اللفظ حيث انه لا يتّجه اعتبار الاجماع بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة و ان كان الظنّ من باب الظّنون اللّفظية لعدم كفاية الظن اللّفظى اعنى الظنّ بالارادة فى الظنّ بالحكم و كون الظنّ بالحكم ناشيا من الظنّ المزبور و عدم عموم ما يدل على اعتبار الظّنون اللّفظيّة للظّن الثانى من الظنّ الاوّل و اعتبار المنشا لا يقتضى اعتبار الناشى كيف لا و لو علم بالاتفاق و لم يحصل منه العلم بالرّضا و الحكم لمانع بل كان الحاصل هو الظنّ لا يتاتى حجيّة بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة بلا شبهة و كذا ما لو ثبت حكم فى مورد بدليل لفظى و علم باولويّة الحكم فى مورد آخر من دون دلالة اللّفظ الدّال على الحكم فى الاصل فى الفرع من باب مفهوم الموافقة حيث ان الظنّ بالحكم فى الفرع و ان نشأ من الظنّ اللّفظى و العلم إلّا انّه غير الظنّ بالمراد و ناش منه فلا يتاتى حجيّة بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة و ان كان ناشيا من العلم و الظنّ الحجّة و كذا ما لو علم الحكم من فحوى العلّة المنصوصة و منه التعليل فى اخبار سمرة بنفى الضّرر على زوال الملكية على تقدير دلالة تلك الاخبار على التعليل المزبور لاحتمال كون التعليل لجواز التصرّف فى الملك بدون اذن المالك اعنى قلع العذق اذ كون التّعليل للتصرّف بالولاية حيث ان فحوى التّعليل المذكور على التقدير المذكور يقتضى عدم جواز احداث احياء الارض الموات المضرّ بالغير للملكية بالاولويّة حيث انّ الضّرر لو كان قاطعا للملكيّة يكون مانعا عن حدوث الملكية بالاولويّة و ان امكن القدح فى الاولويّة شرعا نعم المنع عن الوجود اسهل من ازالة الموجود فى الامور العرفيّة و كذا استدلال بعض الاصحاب على اصالة صحّة افعال المسلمين بفحوى حديث حفص بن غياث حيث حكم فيه بدلالة يد المسلم على الملكيّة تعليلا باختلال سوق المسلمين لولاه تعويلا على ان الاختلال الحاصل من ترك العمل باصالة الصحّة ازيد من ترك العمل باليد حيث ان الظنّ بالحكم فى المقام ناش من الظن اللّفظى و هو غير الظنّ بالمراد لكن يمكن ان يقال ان الظنّ فى الموارد المذكورة انّما يتاتى عقيب اللّفظ و بتوسّطه و قد حرّرنا فى محلّه ان الظّاهر اعتباره بناء على اعتبار الظنون الخاصّة الّا ان يقال انه لو بنى على اعتبار الظنّ المتعقّب للفظ لزم اعتبار القياس فيما ثبت فيه الحكم باللّفظ فى الاصل لكون الظنّ بالحكم فى الفرع من الظنّ المتعقّب للفظ و بعد ما سمعت اقول و انّه لو فرضنا كون الاجماع البسيط موجبا بدخول الواجب بالفعل فى البين فلات حين مناص