رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٠٨ - هاهنا فوائد
فى النصاب الواحد من باب الشبهة الحكمية فى النقدين او فى الغلات و الاظهر استهجان الانحلال و لا سيّما لو كان الامر من باب الاوزان كما فى الغلات بل لا مجال فيه للتحليل و الانحلال و ان قلت ان المفروض حصول الثواب و الامتثال على حسب ما ياتى به المكلّف من الزكاة فى نصابها و ليس هذا الّا من جهة الانحلال الى تعدّد التكليف قلت انّ حصول الامتثال ممنوع بل مقطوع العدم اذ الانحلال انما يكون بحكم العقل و المدار فى امتثال الامر على موافقة مدلوله و لا شكّ فى عدم انحلال الامر عرفا الى تعدّد التكليف نعم الاتيان بالبعض يوجب سقوط الامر بالمجموع و المرجع الى التقييد كما هو الحال فى سائر موارد السّقوط ثانيها ما ثبت تعدّد التّكليف فيه فى بعض الاحوال كما لو شك فى بلوغ الفضّة الخالصة الى النّصاب الثانى مع فرض كون التملّك دفعة لانفصال الامر بالزكاة فى النّصاب الاوّل على تقدير تحصّله قبل النّصاب الثانى و اداء الزكاة و تملك النّصاب الثّانى بعد تملك النّصاب الاول و اداء الزكاة و فيه الاظهر فيه استهجان الانحلال و عدم الفرق بينه و بين القسم الاوّل نعم على تقدير كون التملّك للفضّة المغشوشة بالتّدريج فالشّك من باب الشّك فى التكليف فالامر فى باب الدّين المشكوك مقداره من باب الشّك فى التكليف لو كان بالتدريج و من باب الشّك فى المكلّف به لو كان دفعة ثالثها ما يمكن فيه القول بتعدّد التكليف و كذا بوحدته مع القول بالانحلال نحو قضاء الفائتة المعلومة عينا المجهولة عددا حيث انّه يمكن فيه القول بصحّة الخطاب فى كل فائتة و صحة الخطاب باقض ما فات و تحليله الى تعدّد الامر بالقضاء و الاظهر كون الامر فيه من باب تعدّد الامر لكون الامر من باب التّدريج لتعقيب كل فوت بالقضاء فالشك من باب الشك فى التكليف بلا شكّ رابعها ما تعدّد فيه التكليف و لا مجال فيه للوحدة و الانحلال كما هو الحال فى باب تداخل الاسباب و الامر فيه من باب الشك فى التكليف بلا ارتياب و امّا الثانى فالاظهر عدم كفاية الانحلال فى كون الشك من باب الشّك فى التّكليف لمجيء استصحاب الاشتغال و هو ينافى و يباين كون الشّك من باب الشك فى التكليف مضافا الى الاستناد اليه فيما لا شك فى كونه من باب الشك فى المكلف به اعنى الشّك فى الجزئية و اختيها فى الارتباطيات فاطراده علامة كون الامر من باب الشّك فى المكلّف به و يمكن ان يقال انّ التمسّك باستصحاب الاشتغال فى المقام مبنى على اعتبار الاستصحاب فيما لو كان المتيقّن فى الزّمان الاوّل معلوما بالاجمال كما لو علم بوجود جماعة منكرة