رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٧٧ - هاهنا فوائد
تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة فى الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة او في مستصحب الطهارة النجاسة لرجوع الامر إلى تعارض استصحاب النجاسة و استصحاب الطهارة تارة في مستصحب النجاسة و اخرى في الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة لكن عمدة ما يلحظ في الانظار هي الاخير و اشتراط التقديم المذكور بعدم فهم ترتيب الملزوم و ثالثه فى ممانعة فهم ترتيب الملزوم عن التقديم المتقدم و عدمها اما الاوّل فالحق دلالة الاخبار علي ترتيب اللازم دون ترتيب الملزوم بمعنى الظن بعدم شمول الاخبار لترتيب الطهارة علي احد الإناءين بعد ملاقاتها للطاهر مثلا و امّا الثانى فالحق ان المدار في تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة فى مستصحب الطهارة او مستصحب النجاسة على فهم ترتيب الملزوم و إلّا فلا يتحقق التعارض في مستصحب الطهارة او مستصحب النجاسة و التقديم فرع التعارض الا ان تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة فى مستصحب الطهارة بلا واسطة و في مستصحب النجاسة بتوسّط تقديمه عليه فى مستصحب الطهارة و اما الثالث فالتحقيق فيه انه ان كان الغرض من اليقين في جانب المستثنى فى اخبار اليقين هو اليقين الشرعي فاخبار اليقين بانفسها تقتضى تقديم استصحاب النجاسة قضية كون الطهارة مغيّاة بحكم تلك الاخبار بعدم ورود اليقين الشرعي بالنجاسة فانه ح لو تلاقي الطاهر مع مستصحب النجاسة يصير الطاهر محكوما بالنجاسة كما لو تلاقى الطاهر اليقينى مع النجس اليقينى او ما قام البنية علي نجاسته اللهمّ إلّا ان يدعى انصراف تلك الاخبار الى ما ثبت كونه يقينا شرعا بغير اخبار اليقين كما تقدم لكن نقول انه لا فرق بين افراد اليقين الشرعي يقينا فلا مجال لمعارضة استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة و لا يكون الامر في ملاقاة الطاهر مع مستصحب النجاسة الا مثل ملاقاة الطاهر اليقينى مع النجس اليقيني او قام البينة علي نجاسته كيف لا و لا يرتاب ذو مسكة فى الفرق بين المقارن للشيء و المتاخر عنه و استصحاب النجاسة حين الملاقاة يوجب نجاسته الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة و استصحاب الطهارة انما يتاتى بعد الملاقاة و اين ما بعد الملاقاة من حين الملاقاة بل بعد البون في البين اضعاف البعد بين المشرقين بل لو لم ينسبق التقارن على التاخر يلزم الطفرة و بالجملة الفرق بين المقارن للشيء و المتاخر عنه في غاية الظّهور و استصحاب