رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤١ - هاهنا فوائد
دلالته على كون القصر اضافيا بخلاف ما لو قيل المنطلق زيد لا عمرو و من ذلك عدم عموم المفهوم في الاخير بل في الاوّل لا ابتناء الدلالة على الحصر على عموم المفهوم و على اىّ حال فالورود مورد الاجمال لا يوجب جواز الحكم بالملكية لغير ذى اليد بل لا عبرة به سواء قلنا بكون الشك فى حجية حكم الحاكم او وجوب اطاعته مع فرض استناد حكم الحاكم الى الاستصحاب المبتنى على علم الحاكم المقام الثّالث
فيما لو اعترف ذو اليد عند الحاكم بسبق ملكية المدّعى به للمدّعى و قد اختلف فيه علي قولين فمقتضى صريح بعض انه يؤخذ باقل و ذى اليد و يحكم بازالة يده عن المدّعى به و تسليمه للمدّعى الى ان يقيم البيّنة على الانتقال اليه و قال العلامة فى القواعد كما ياتى و لو قال المدّعى عليه كان ملك بالامس انتزع من يده و قال ايضا و اذا قامت البيّنة على الداخل فادعي الشراء من المدعى او ثبت الدّين فادعى الابراء فان كانت البيّنة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد و توفته الدّين و ان كانت غائبة طولب في الوقت بالتّسليم ثم اذا اقام استردّ و فى الدّروس لو شهدت بيّنة الخارج و بينة الداخل بالشراء من الخارج فلا تعارض فيعمل ببينة نعم يزال يده قبل اقامتها لو كانت غائبة كما قال يد مدعي هبة العين و كما يؤمر مدّعى الابراء و بتسليم الدين ثم يثبت الابراء و الا لو كانت البيّنة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد و قبل التّسليم قوله يزال يده قبل اقامتها الظاهر بل بلا اشكال رجوع الضمير المذكر الى الدليل الذى يدعى الشراء من الخارج فالبنية انما فقام على الشراء من الخارج فالمرجع الى الاقراء و الملكية السابقة و يرشد اليه التشبيه فى قوله كما يزال يدعى هبة العين و كذا التّشبيه في قوله و كما يؤمر مدّعى الابراء بتسليم الدين نعم يثبت الابراء و عن الشّهيد في التمهيد تارة انه لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالامس او قال المقر بذلك ابتداء فقيل لا يؤخذ به كما لو قامت البيّنة بانه كان ملكه بالامس او قال المقر بذلك و الاقوى انه يؤخذ به كما لو شهد فى البينة بانه أقرّ بانه ملكه امس و اخرى انه لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالامس فقيل لا يؤخذ و عن الفاضل الهندي التفصيل بين الدين و العين بلزوم الاخذ بالاقرار على الاوّل و الحكم باداء المدّعى به و تسليمه للمدّعي الى ان يقيم البيّنة على الاداء تمسكا بانه اعترف باشتغال ذمّته بحق المدّعى و الاستصحاب يقتضي البقاء الى ان يثبت خلافه و لم يوجد خلافه فيجب العمل بمقتضاه قال و الظاهر انه لا خلاف فيه و العمل باليد على الثانى تمسكا بان البيّنة لا تصلح لمعارضة اليد الا فرق بين البيّنة و الاقرار و كما يقدّم لليد على الملكيّة السابقة لو كانت ثابتة و البيّنة و كذا الحال لو كانت الملكية السابقة ثاقبة بالاقرار و فى الكفاية و فى كلامهم