رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٠٠ - هاهنا فوائد
الكتب و الاصول و من فوقهم من الرجال الى المعصوم ثقات لم يكن مجازفا إلّا ان يقال ان غاية ما يقتضيه الكلام المذكور انما هى كون اخبار الكتب الثلاثة مأخوذة من كتب المذكورين و اصولهم و الاصول و لا دلالة فيه على كون الاخبار المشار اليها ماخوذة من كتب صدور المذكورين و اصولهم فلعلها دافة ماخوذة من الكتب و الاصول لصدور المحذوفين او اواسطهم او اواخرهم فلا دلالة فى ذلك على عدم وجوب النقد بل يجب النقد لا احتمال كون الاخبار ماخوذة من كتب المحذوفة و اصولهم لكن نقول ان هذا المقال خلاف الظاهر بل تعميم الصحة لصورة ضعف الطرق خال عن الفائدة اذ لا طريق الى الفرق الى صدور المحذوفين فلا فائدة فى صحتها فالظاهر ان الغرض كون اخبار الكتب الثلاثة ماخوذة من كتب صدور المذكورين و اصولهم لذكر الطرق اليها و وضوح الفائدة فى صحّتها فالكتب و الاصول في صدر العبارة المذكورة و ان كانت اعمّ من كتب المحذوفين و اصولهم صدرا او غيره لكن ذكر الطرق فى الذّيل يقتضى اختصاص الكتب و الاصول بكتب صدور المذكورين و اصولهم و هو يقتضى ما ذكره المولى التقى المجلسى في اوائل شرحه على الفقيه من ان الظاهر ان اخبار الكتب الاربعة ماخوذة من الكتب المشهورة المتواترة فلا يضرّ ضعف السند الا ان يخدش بما سمعت الخدشة فيه لكنه قدح فى باب صلاة الجمعة بضعف سند رواية محمّد بن مسلم و هو المستفاد مما ذكره العلّامة السّبزواري فى اوائل الذخيرة عند الكلام في وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن من ان اشتمال طريق الشيخ الى حزير على احمد بن محمد المشترك بين احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و احمد بن محمّد بن يحيى او المختص بالاوّل و هما غير موثقين لا باس به لانهما من مشايخ الاجازة و ليسا بصاحب الكتاب و الغرض من ذكرهما رعاية اتصال السّند و الاعتماد على الاصل الماخوذ منه فلا يضر جهالتهما و عدم ثقتهما اذا الظاهر ما ذكره علي عدم لزوم نقد الطرف بناء على كون رجال الطرق من مشايخ الاجازة إلّا ان يقال انه لا باس باختصاص ما ذكره بالاحمد و امثاله ممن ثبت كونه من مشايخ الاجازة فلا دلالة فيما ذكره على عدم لزوم نقد الطرق بناء على عدم ثبوت كون رجال الطرق كلا من مشايخ الاجازة و ايضا قال عند الكلام في رواية الفقيه في باب حكاية الأذان في بيت الخلاء و اما طريقها فى الفقيه فلا يعدّ من الصّحاح عند الاكثر لان في طريق الصّدوق الى محمّد بن مسلم اولاد البرقي و لم يوثقوه فى الرّجال لكن التحقيق عندي يقتضى الحاقه بالصّحاح لان الصّدوق صرّح في اوّل كتابه