رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٠٢ - هاهنا فوائد
على بن جعفر كلاما بهذه العبارة و له كتاب المناسك و مسائل لاخيه موسى الكاظم بن جعفر (عليهما السلام) سأله عنها اخبرنا بذلك و فى بعض النّسخ اخبرنا به جماعة الى آخر ما ذكره و هذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في ان كل ما يرويه الشيخ عن علىّ بن جعفر انما هو بهذين الطريقين اذ يجوز ان يكون تلك المسائل مسائل خاصّة مجتمعة فى كتاب مثلا و لم يكن مثلا و لم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيهما مع احتمال رجوع الضّمير على الكتاب فقط على ان فى نسخة الفهرست التى عندنا قد وضع علامة النسخة فوق قوله مسائل الى قوله اخبرنا و ح يقوى الشك جدا و بالجملة ما رواه الشيخ فى التهذيب و الاستبصار مرسلا عن علىّ بن جعفر لا يخلو من شيء و ان كان يمكن ان يقال ان عدم توثيق حسين بن عبيد اللّه لا يضر اذ الظاهر ان الشيخ فى الكتابين ما حذف من اوّل مسنده من الروايات انّما اخذه من الاصول المشهورة او المتواتر انتسابها الى اصحابها كتواتر انتساب الكتابين اليه الآن و كذا سائر الكتب المتواتر الانتساب على مصنّفيها ثم فى آخر الكتابين انما ذكر طريقه اليها للتبرك و التيمن و لمجرّد اتصال السّند و إلّا فلا حاجة اليه كما اشار اليه نفسه في آخر الكتابين و ح اذا كان في تلك الطرق من لم يوثقه الاصحاب فلا ضير و هو مقتضى نجله الزّكى فى بعض حواشى رسالته المعمولة فى صلاة الجمعة حيث انه ذكر عند الكلام فيما رواه الصّدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) من انّه يجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين انه لا باس باشتمال الطريق على غير واحد من اولاد البرقي من المجاهيل لانهما من مشايخ الاجازة و كان كتب البرقى موجودة عند الصّدوق كما اشار اليه الصدوق فى فاتحة الكتاب يعنى ما ذكره من ان جميع ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهورة اليها المرجع و عليها المعوّل مضافا الى ما ذكره الصّدوق في الفاتحة من ان كل ما فى الفقيه كان يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد انه حجة فيما بينه و بين ربّه و ارتضى القول بذلك بعض استنادا الى ان قول الصّدوق و الشيخ روى فلان خبر عدل يشمله ما دلّ على حجية خبر العدل و ذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره اعني كونه عن علم عادي الاحتمال ان يكون الغرض منه مجرّد اتصال السّند و بعبارة اخرى ما دلّ على حجية خبر العدل يكون اعمّ من ان يكون عن علم يقين لا يحتمل خلافه او عن علم عادي اعنى الظن المعتمد و قول الصّدوق و الشيخ خبر ظاهره انه عن علم و لو كان عاديا فيدخل تحته و ذكر الطرق فى آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره اعنى كونه عن علم فيكون حجة و لا يضرّ ضعف الضّعيف و ان اطباق المتاخرين قائم على