رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢١٤ - هاهنا فوائد
او من الامام (عليه السّلام) بناء على اطراد وجوب التأسى فيه او الاجماع او العقل و ياتى الكلام فى الاوسط فى بعض التنبيهات و من الاخير التمسّك فى عموم حجيّة الظنّ بقاعدة الاشتغال بعد ثبوت وجوب العمل بالظنّ فى الجملة و عدم كفاية الظنون الخاصة اعنى القدر المتيقّن بناء على كون الشّك فى الباب من باب الشك فى المكلّف به و ان كان الاظهر كون الشك من باب الشك فى التكليف بل لو كان الامر فى الباب من باب الشك فى المكلّف به فالمكلّف به من غير الارتباطيات و المدار فى هذه المسألة على كون المدار فى المكلّف به على الارتباط و لو فى الجملة كما يظهر ممّا ياتى بل لو كان الشك فى الباب من باب الشك فى المكلّف به فلا بدّ من الاحتياط و لو قلنا بحكومة الاصل فى هذه المسألة لفرض اطراد التكليف فى حال عدم امكان العلم قضيّته قيام الضّرورة على بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم و مثل ذلك ما لو كان المثبت للمكلف به هو اللّفظ المجمل لغة كقوله سبحانه ثَلاثَةَ قُرُوءٍ او شرعا كالالفاظ الكذائية على القول بوضعها للصّحيح او استعمالها فيه او التوقّف بين وضعها للصّحيح او الاعمّ او التوقف بين استعمالها فى الصّحيح او الاعمّ بناء فى كل من القولين او الوقفين على اجمال الموضوع له او المستعمل فيه على تقدير مداخلة الصحّة فيهما او فى الجملة بوجود اطلاق غير واقع من الالفاظ الكذائية الباقية على معانيها اللغويّة كما لو ورد الاطلاق مورد بيان الاجمال لا التفصيل او خصّص بالمجمل و منه ما لو شك فى كفاية اطعام المسكين ستّين مرّة فى الكفارة و كذا ما لو شكّ فى شمول الاطلاق للفرد النّادر على القول بعدم انصرافه الى الفرد الشائع مع التمكن من الفرد الشائع على وجه اليسر و السّهولة و كذا ما لو شكّ فى شمول الاطلاق لحال امتناع العلم او غيرها بناء على ان العام من جهة بالنّسبة الى سائر الجهات فى مقام الاجمال فالعامّ بالعموم الافرادى بالنّسبة الى الاحوال و الازمنة و الامكنة من باب الاطلاق الوارد فى مقام الاجمال و من هذا عدم معارضة قوله (صلى اللّه عليه و آله) النّاس مسلّطون على اموالهم لقوله (عليه السّلام) لا ضرر و لا ضرار لكون الاوّل بالنّسبة الى حال الضّرر من باب الاطلاق الوارد فى مقام الاجمال و قد حرّرنا الحال فى محلّه او وجود اطلاق غير واقع ايضا لبعض هذه الوجوه من الالفاظ الكذائية فمنه اطلاقات الفاظ العبادات فى الكتاب فى مقام الامر بها لورودها مورد بيان الاجمال فى قبال التفصيل كما ياتى على القول بالوضع للاعمّ او القول بالوضع للصّحيح