رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩١٨ - هاهنا فوائد
المجتهد الحى يستلزم القطع بارتكاب و بالجملة الاقسام الثّنائية التى يستلزم العدول فيها الجمع بين المتقابلين بالنّسبة الى الاحكام الخمسة عشرة احدها الجمع بين الوجوب و النّدب ثانيها الجمع بين الوجوب و الكراهة ثالثها الجمع بين الوجوب و الحرمة رابعها الجمع بين الوجوب و الاباحة خامسها الجمع بين النّدب و الحرمة سادسها الجمع بين النّدب و الكراهة سابعها الجمع بين النّدب و الاباحة ثامنها الجمع بين الحرمة و الاباحة تاسعها الجمع بين الحرمة و الاباحة عاشرها الجمع بين الكراهة و الاباحة لكن لا يترتّب مفسدة على المجمع بين المتقابلين فى الأقسام المذكورة الّا الجمع بين الوجوب و الحرمة على تقدير انحصار الحكم فيهما بالاجماع المركّب و الاقسام الثّلاثية عشرة ايضا احدها الجمع بين الوجوب و النّدوب و الحرمة ثانيها الجمع بين الوجوب و النّدب و الكراهة ثالثها الجمع بين الوجوب و النّدب و الاباحة رابعها الجمع بين الوجوب و الحرمة و الكراهة خامسها الجمع بين الوجوب و الحرمة و الاباحة سادسها الجمع بين الوجوب و الكراهة و الإباحة سابعها الجمع بين النّدب و الحرمة و الكراهة ثامنها الجمع بين الندب و الحرمة و الاباحة تاسعها الجمع بين الحرمة و الكراهة و الإباحة لكن لا باس بها و الاقسام الرّباعية خمسة احدها الجمع بين الوجوب و النّدب و الحرمة و الكراهة ثانيها الجمع بين الوجوب و النّدب و الحرمة و الإباحة ثالثها بين الوجوب و النّدب و الكراهة و الاباحة رابعها الجمع بين الوجوب و الحرمة و الكراهة و الاباحة خامسها الجمع بين الوجوب و النّدب و الحرمة و الكراهة و الاباحة و لا باس بها ايضا و القسم الخماسى واحد و هو الجمع بين الوجوب و النّدب و الحرمة و الكراهة و الاباحة و لا باس بها ايضا و يمكن ان يقال ان اجتماع الوجوب و الحرمة فى البقاء على التقليد مع قيام الإجماع على انتفاء الحكم الثّالث نادر بكلّ من اجزائه الثّلاثة لندرة اصل التقليد بين الناس و ندرة اجتماع الوجوب و الحرمة و ندرة قيام الاجماع المركب على انتفاء الحكم الثّالث و المدار فى الاحكام الشّرعية على الغالب بل هو الحال في احكام جميع المطاعين بل هو الحال كافة امور النّاس بل الصّورة المذكورة و مثلها من النكاح بعشر رضعات مجرّد فرض لا يكاد ان يقع و مع ذلك لو كان كلّ من العملين معتبرا بحسب ظاهر الشّرع فلا باس بالقطع بمخالفة احدهما للواقع و بما ذكرنا يظهر ما فى دعوى استلزام العدول للهرج و المرج و ربما يستدلّ على وجوب البقاء باستصحاب وجوب التقليد و باستصحاب جواز التقليد و باستصحاب صحّة التقليد و باستصحاب وجوب البقاء بعد الاخذ و باستصحاب جواز البقاء بعد الاخذ و باستصحاب صحّة البقاء بعد الاخذ