رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦٩ - هاهنا فوائد
منه التّفصيل التام و الورود مورد الاجمال فلو اشترط اعتبار الاطلاق بالورود مورد البيان يلزم عدم اعتبار الاطلاق فى عالم البرزخ بخلاف ما لو جعل الورود مورد الاجمال مانعا عن اعتبار الاطلاق ثم انه ربما جرى المحقق القمى فى بعض الجواب عن السّئوال و كذا الوالد الماجد ره فى اواخر عمر الشريف على ما نقله سيّدنا على عدم اعتبار اطلاق اقيموا الصّلاة دون أقم الصّلاة من دلوك الشّمس الى غسق اللّيل نظرا الى ورود الاوّل مورد الاجمال قضيّة كثرة التقييد ورود الثانى مورد البيان بشهادة ذكر الوقت اعنى قوله سبحانه لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و يندفع بان غاية الامر فى الثانى ذكر الوقت فغاية الامر اعتبار الاطلاق بالنّسبة الى الوقت لكن ذكر الوقت لا يقتضى كون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى الاجزاء و الشرائط و الموانع كيف لا و المفروض كثرة التقييد بالنّسبة الى الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا يثبت اعتبار الاطلاق بالنّسبة الى الاجزاء و الشرائط و الموانع كيف لا و المفروض كثرة التقييد بالنّسبة الى الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا يثبت اعتبار الاطلاق بالنّسبة بل مقتضى عدم اعتبار اطلاق الكتاب فيما لم يثبت فيه كثرة التقييد كما مرّ عدم اعتبار الاطلاق في الثانى بالنّسبة الى الوقت ثم انه لو قيّد مطلق من مطلقات الكتاب فى جنس بمطلق آخر من مطلقاته فى بعض انواع ذلك الجنس فيعمل باطلاق المطلق في ذلك الجنس فى عموم افراد ذلك النّوع بناء علي اعتبار الظن النّوعى و يعمل الاصل فى عموم تلك الافراد بناء على اعتبار الظن الشّخصى لكن علي التقديرين يلزم القطع بمخالفة الواقع لكنه انما يتمّ لو صار جميع تلك الافراد محل الحاجة و معمولا فيه باطلاق المطلق او بالاصل و من اين و انى يتفق ذلك فبما سمعت يظهر الحال لو وقع التعارض بين مطلقين من مطلقات الكتاب بالعموم و الخصوص من وجه مع كون المفهوم عرفا تقييد احدهما بالآخر نظير تعارض الامر و النهى بناء علي كون المفهوم عرفا تخصيص الامر بالنّهى و من ذلك معارضة قوله سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ* مع الآيات النافية للعسر و الحرج بناء على كون المفهوم عرفا تقييد الاوّل بالاخيرة الحادية و العشرون
ان النزاع يختصّ بالواجبات التعبّدية لكنه يطّرد فى الواجبات التوصّلية مثلا لو شك فى غسل الثّوب فى باب العصر فعلى القول بوجوب الاحتياط لا بدّ من اعتبار العصر لاطراد الاستصحاب من مدرك القول بوجوب الاحتياط مضافا الى اطراد حكم العقل اعنى اقتضاء الاشتغال اليقينى للبراءة اليقينية بالنّسبة الى الصّلاة لو صلّى مع الثّوب النّجس المغسول بدون العصر و لا ينافى هذا مع القول بعدم جريان