رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١١٩ - هاهنا فوائد
ممانعة الشك فى مانعية الموجود عن الظن بالاقتضاء بين كون الشّبهة مفهومية او موضوعية بل نقول انه يمكن ان يكون دلالة الامر على وجوب قصد الامتثال فيما لو كان الغاية هى التكميل بمداخلة خصوص المورد و اشتراط كون الغاية هى التّكميل بمداخلة خصوص المورد و اما فى دلالة الامر على وجوب قصد الامتثال ففى صورة الجهل بالغاية يحتمل كون الامر من باب انتفاء الشّرط فلا مجال للقول بالدّلالة و يمكن ان يقال انّه مع القول بالشّك فى الاقتضاء فى صورة الشّك فى مانعيّة الموجود يتاتى البناء فى الانتفاء على وجوب قصد الامتثال بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشّك فى المكلّف به كما هو مشرب الوالد الماجد ره لكنّه مدفوع بانّ ظاهر ما ذكر اطراد السرّ من دون اختصاص بقول و ما ذكر لا يتاتّى على القول باصالة البراءة فى باب الشّك فى المكلّف به مع انّ الظاهر من بيان المميّز هو المميّز الاجتهادى و المميّز على كون ما ذكر من باب المميّز العملى و يمكن ان يقال انّ ما ذكر انّما يتمّ لو كان قائلا فى صورة تعيّن الغاية فى التكميل بانصراف الامر عن ظهوره فى وجوب قصد الامتثال بالجهل بالغاية و امّا لو كان قائلا فى تلك الصّورة بالسّقوط فلا باس بالقول بالدلالة على وجوب قصد الامتثال لكن نقول انّ القول بالسّقوط فى المقام فى غاية السّقوط بلا كلام للزوم اللغو كما هو الحال فى القول بالسّقوط فى غير المقام من موارد القول بالسّقوط و كذا لزوم ايجاب ما خلى عن المصلحة لفرض كون الحكمة معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال بل نقول انّه على ذلك ينتقض تعريف العبادة منه بما يتوقّف صحّته على النيّة منعا بما كان الغاية فيه مجهولة او معلومة فى غير التكميل لفرض توقّف الصحّة و مطابقة الامر فيهما على النيّة غاية الامر تطرق القول بالسّقوط و كذا لزوم ايجاب ما خلى عن المصلحة لفرض كون الحكمة معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال فعلى ذلك لا بدّ من زيادة عدم سقوط المامور به بغيره فى تعريف العبادة كما انّه على القول بالسّقوط فى الواجبات التوصليّة ينتقض تعريف العبادة جمعا بالواجبات الكفائية كصلاة الميّت على المشهور