رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٢٠ - هاهنا فوائد
للزوم دخولها فى المعاملات قضيّة سقوط المامور به اذ فعل الغير غير مامور به للشخص الّا ان يقال انّ المدار فى القول بالسّقوط على سقوط المامور به بغير المامور به راسا و فى الواجب الكفائى فعل الغير مامور به فى الجملة لكون الغير مامور به؟؟؟ ان المدار فى القول بالسقوط على سقوط المامور به بغير المامور به و لو كان غير المامور به للغير بل نقول انّ القول بالسّقوط فى الاتيان بالواجب التوصّلى على الوجه المحرّم انّما يبتنى على عدم جواز اجتماع الامر و النّهى و الّا فعلى القول بجواز الاجتماع كما جرى عليه الوالد الماجد ره لا يتاتى الامتثال و لا معنى للقول بالسّقوط [١] من الوالد الماجد ره فيما ذكر ظاهر السّقوط و اين ذلك التّفريط من الافراط فى القول بجواز الاجتماع فى الواجب التوصّلى ممّن قال بعدم جواز الاجتماع فى الواجب التوصّلى ممّن قال بعدم جواز الاجتماع فى الواجب التعبّدى كما جرى عليه العلّامة البهبهانى فى تعليقات المدارك بل نسبه الى الشيعة و المعتزلة و ان قلت انّه لا باس بالقول بالتّقييد مكان القول بالسّقوط كما هو الحال فى سائر موارد القول بالسّقوط قلت تحقيق الحال فى التّقييد يقتضى البسط فى المقال فنقول انّ التقييد و ان لا باس به فى فى مثل وجوب غسل الثّوب من النّجاسة [٢] بالماء المغصوب محلّ الاشكال اذ التقييد امّا ان يرد على الموضوع او يرد على الحكم اعنى وجوب غسل الثوب عن النّجاسة بعد تقييده بالماء امّا على الاوّل فامّا ان يقيد وجوب الغسل بالماء المباح ممّن لم يرد الغسل بالماء المغصوب فالامر من باب اللغو او يقيد بمن لم يغسل بالماء فالامر من باب تحصيل الحاصل و مع هذا الكلام فى الامر اللّفظى المتوجّه الى المخاطب المخصوص لعدم اتّفاق الامر بالواجب التوصّلى فى الكتاب و لا مجال لتقييد الامر بالغسل عن النجاسة بان يقال اغسل ثوبك بالماء ان لم ترد الغسل بالماء المغصوب او لم تغسل بالماء المغصوب لعدم اطّلاع المخاطب على وجوب الغسل بالماء كما هو مقتضى الاشتراط لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مع انّ التقييد فيما ذكر انّما يرد على الحكم و لا مجال لوروده على الموضوع نعم لو تمّ التّقييد يتمّ فى الامر الفرضى اعنى الامر المفروض تعلّقه بالمكلّف فى الموارد الخاصّة بغسل الثّوب لكن لو سلّم هذا عن محذور
[١] فالقول بالسقوط
[٢] لو غسله الغير لكن القول به فى غسل الثوب عن النجاسة