رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٢٨ - هاهنا فوائد
سهوا كما هو مقتضى عبارة المعتبر و اللّمعة و الرّوضة و كون المدار على ابطال السّهو فى التّرك و الزّيادة الا ما خرج فى باب الزّيادة كما هو مقتضى كلام السيّد السّند العلىّ فى شرح المفاتيح و كون المدار فى ركنية الشيء على كونه ركنا فى الجملة اى فى بعض الاحوال كما هو مقتضى كلام بعض اصحابنا و اختلف المراد بالركن فى الاركان كما هو كلام المحقق القمىّ ره فى الغنائم ثمّ انّ المحقّق قد اعجب فى الشّرائع و النافع حيث عدّ من الاخلال بالركن و الدّخول فى ركن آخر ان يحلّ بالقيام حتّى ينوى اذ مقتضاه كون القيام قبل النيّة ركنا و هو عجيب نعم بناء على كون القيام حال النيّة ركنا يجب تقديمها يسيرا تحقيقا لوقوع حال القيام من باب المقدّمة العلميّة على القول بوجوب المقدّمة العلميّة فى مثل المقام ممّا لا يكون الامر فيه مبنيّا على الاشتباه مثل ما لا يمكن العلم بالامتثال فيه الّا بضميمة كغسل الوجه و اليدين مع شيء من الخارج لا ما لا يكون الامر فيه مبنيّا على الاشتباه كالصّلاة الى اربع جهات فانّ الوجوب فى القسم الاخير مبنىّ على شمول اطلاق الامر بالصّلاة او القبلة لصورة امتناع العلم بالقبلة و الّا فلا مجال للوجوب و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى الشكّ فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة للواجب و مع ذلك يبتنى ما ذكره على كون النيّة من باب الاخطار و كذا الحال فى كون القيام حال النيّة ركنا فى الرياض انّه يتوقف على ثبوت ركنيّة القيام حتّى فى حال النيّة و وجهه غير واضح خصوصا على مذهب من جعل النيّة شرطا خارجا عن حقيقة الصّلاة الّا ان يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير الذى القيام ركن فيه قطعا و هى لا يتحقق الّا حالة القيام و انت خبير بان مقتضى ما ذكر ركنيّة القيام قبل النيّة لا ركنيته مطلق حتّى حال النيّة و فى كلام بعض اصحابنا انّه يعنى المحقّق تسامح باطلاق الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا ثم انّ العلّامة المجلسى فى البحار قد ذكر وجها فى اصطلاح ركنيّة السّجدة بحيث يطرد فيها كون كل من السّهو فى الترك و الزّيادة موجبا للبطلان و هو ان الركن هو المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا و سجدتين لا بشرط شيء فاذا اتى بواحدة سهوا فقد اتى بفرد من الركن و كذا اذا اتى بهما و لا ينتفى الركن الا بانتفاء الفردين بان لا يسجد اصلا و ان سجد ثلث سجدات لم يات الا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شيء و امّا الواحدة الزّائدة فليست فردا لها و ما هو فرد لها على هذا الوجه هو بشرط ان لا يكون معها شيء و اذا اتى ما ربع فما زاد اتى بفردين من الاثنتين قال و هذا وجه متين لم أر احدا سبقنى اليه و مع ذلك لا يخلو من تكلف اقول ان كون المصطلح عليه فى الركن هو المفهوم