رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٠٦ - هاهنا فوائد
القول بوجوب الاحتياط فى المقام بناء على صحّة التمسّك بهما على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئية و اختيها فى الارتباطيات بناء على ما تقدّم من تحكيم جريان ادلّة وجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئية و اختيها فى الارتباطيات فى مورد الشك بكون الشك من الشك فى المكلف به بل قد سمعت ان جريان استصحاب الاشتغال فى كل مورد امكن جريانه فيه بناء على جريانه فى باب الشك فى الجزئية و اختيها فى الارتباطيات يدلّ دلالة كاملة مع قطع النّظر عن الاستدلال به على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئية و اختيها فى الارتباطيات على كون الشك من باب الشّك فى المكلّف به مع انه لا شيء فى المقام يوجب كون الشك من باب الشك فى التكليف غير انحلال التكليف بخمسة دراهم مثلا الى خمسة تكاليف و لا خفاء فى استهجان تخميس التكليف و الامر و مقتضاه اتحاد التكليف و كون الشك من باب الشك فى المكلّف به على ان انحلال التكليف الى تكاليف متعدّدة لا يجدى بمجرّده فى اطراد حكم العقل بالبراءة بواسطة الحكم بقبح العقاب بلا بيان و هو العمدة فى مدرك اصل البراءة بل لا يحكم العقل بقبح العقاب فى صورة الانحلال و ما ينفع و فيه الجدوى هو اطراد حكم العقل لاكون الشك من باب الشك فى التكليف لامكان اختلاف حكم الشك فى التكليف فيما لو كان الشك فيه من باب الشك فى التكليف ابتداء و ما كان الشك فيه من باب الشك فى التكليف بالارجاع و بالأخرة مضافا الى انه لو كان النّصاب فى الموزون اعنى الغلات الاربع فالانحلال فى غاية الاشكال بل لا مجال للانحلال بلا اشكال فح نقول ان الانسب التفصيل فى باب الفضّة المغشوشة فى صورة الشك فى بلوغ الفضة الخالصة الى النصاب الثانى بين صورة التملك بالتدريج و التملك دفعة و القول بكون الشّك فى الاول من باب الشك فى التكليف و كون الشك فى الثانى من باب الشك فى المكلف به و ايضا نقول ان الانسب التفصيل المذكور اعنى التفصيل بين التدريج و الدّفعة وفاقا لبعض فى باب اشتباه مقدار الدّين المعلوم ثبوت الاشتغال به اجمالا بين الاقل و الاكثر بكون الشك فى صورة التدريج من باب الشك فى التكليف و كون الشك فى صورة الدّفعة من باب الشك فى المكلّف به بل نقول انّه فى باب الشك فى عدد الصّلاة الفائتة المعلومة عينا و ان يمكن تعدّد الامر ان يخاطب فى كل فائتة بقضائها و اتحاد الامر بان يخاطب باقض ما فات بل يمكن تحليل التكليف فى الثانى الى المتعدد الا ان الاصح كون الامر من باب الشك فى المكلّف به لجريان استصحاب الاشتغال بل حكم العقل بوجوب الاحتياط بناء