رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٩٥ - هاهنا فوائد
الصورة الاولى الى قصد الامتثال او قصد القربة مع عدم قيام دليل من الخارج كما هو المفروض فيتاتى الحاجة فى تطهير الثوب ايضا و ان قلت ان المفروض فى تطهير الثوب كون الغرض مجرّد حصول الحالة قلت ان كون المدار فى تطهير الثوب على مجرّد التوصّل اى حصول الحالة محلّ الاشكال بل لا اشكال فى فساده و يظهر الحال بعد ملاحظة اقسام التطهير بملاحظة احكام اقسام الغسل من حيث الحصر و العدد و استثناء الطّفل الرّضيع الذكر الذى لم يبلغ سنتين و قد ضبط العلّامة النجفى اختلاف حال الغسل من حيث العصر و التعدّد بين ما يعتبر فيه العصر و التعدّد و ما لا يعتبر فيه العصر و لا التعدّد و ما يعتبر فيه التعدّد دون العصر و ما يعتبر فيه العصر دون التعدّد و اما الاخير فلان اعتبار النيّة فى الصّورة الاولى مبنىّ على القول بكون الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعة موضوعة للصّحيح و القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها و الّا فلو كان الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها موضوعة للاعمّ فالموضوع له هو المسمّى العرفى و يندفع اعتبار ما شك فى جزئيّته او شرطيته او مانعيّته نفيا و اثباتا بالاطلاق لو كان الاطلاق فى مقام البيان كما انه على القول بكون تلك الالفاظ موضوعة للصّحيح يندفع اعتبار ما شكّ فى جزئيته او شرطيّته او مانعيّته نفيا و اثباتا بالاصل على القول بحكومة الاصل فى المسألة المبحوث عنها و امّا الصّورة الاخيرة فلو كان الامر واردا مورد الاجمال فلا يكفى حصول المسمّى على القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها فالحكم بعدم اعتبار النيّة فى هذه الصّورة مبنى على فرض كون الاطلاق فى مقام البيان كما ان الحكم باعتبار النيّة فى الصّورة الاولى مبنىّ على فرض القول بالصحّة فى الموضوع له فى الالفاظ المشار اليها و فرض القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها كما سمعت و الّا فلا فرق بين الصّورتين و مع هذا دعوى ظهور الاحتياج الى النية فى الصّورة الاولى كما ترى اذا اعتبار النيّة فى تلك الصّورة انّما يتم بالقاعدة العملية اعنى وجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها قضيّته ان المفروض فى تلك الصّورة اجمال المكلّف به لكونها مبنية على القول بكون الالفاظ المشار اليها موضوعة للصّحيح كما تقدّم اللّهم الّا ان يكون دعوى الظّهور من باب استظهار وجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئيّة و الشرطية و المانعيّة فى صورة اجمال المكلّف به اعنى المسألة المبحوث عنها ثم انه قد اختلف كلمات الفقهاء فى تعداد العبادات فقد بنى الشيخ فى الجمل على كونها خمسا الصّلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد لكنّه ادخل فى هذه الخمس خمسا آخر حيث انه عنون الطهارة فى الصّلاة و الخمس فى الزكاة و الاعتكاف فى الصّوم و العمرة فى الحجّ و الامر بالمعروف و النّهى عن