رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٥٠ - هاهنا فوائد
على امر على بعض التقادير و هذا يثمر فى النبإ على التطرق علي تقدير فعلية بعض التقادير و اما مجرّد الامكان فلا جدوى فيه فى ترتب الاثر قوله و لا يكفى مجرد قابلية الثبوت قد ظهر ضعفه بما سمعت لكن يمكن ان يقال ان مرجع ما ذكر الى امكان الاستصحاب و هو لا لا يكفى بل اللازم دعوى شمول اخبار اليقين و لعلّ هذه الدّعوى غير حالية عن الاشكال اذ الغالب في موارد الاستصحاب مما يترتب على شيء ما كان بنفسه منجزا غير مشروط اللّهم إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق هذا ما كتبته سابقا و تحرير المقام ان استصحاب القابلية اما ان يكون مبنيا علي كون القابلية من باب الحكم الوضعىّ او كونه من باب الموضوع اما الاول فلا مجال لكون القابلية من باب الحكم الوضعيّ الا من جهة كشف اثبات الحكم للموضوع من الشارع المقدّس عن قابلية الموضوع عنده للحكم المذكور قضية ان اثبات شيء لشيء من الحكيم كاشف عن قابلية الشيء الثانى للشيء الاوّل لكن علي هذا يلزم اقتران جميع الموضوعات بالاحكام الوضعية و هو خلاف الاجماع بل الضرورة فليس في البين غير الحكم التّكليفى اعنى الحرمة المقدرة كما انه لا يرجع الامر في باب قابلية الحيوان للتذكية و هو حديث معروف إلّا الى جواز اكل اللّحم بعد الذبح و ليس القابلية من باب الحكم الوضعى و ربما وقع التمسّك باستصحاب القابلية من بعض فيما لو شك الشخص المشغول بالصّلاة فى عروض مبطل علي صلاته من جهة ترك الجزء او الشرط او الاتيان بالمانع من باب الشبهة الموضوعية باستصحاب قابلية الاجزاء السّابقة لانضمامها الى غيرها او انضمام غيرها اليها بملاحظة ان تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه فى الصّلاة بالقواطع يكشف عن كون الصّلاة لها هيئة اتصالية ينافيها توسّط بعض الاشياء فى خلال اجزائها الموجب لخروج الاجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام و الاجزاء السّابقة عن قابلية الانضمام اليها فاذا شك في عروض المبطل وجودا او عدما يجرى استصحاب القابلية لكن القابلية لا ترجع فيه ايضا إلّا الى الامر اللغوىّ و قد حرّرنا الكلام فى تزييف المقالة المذكورة فى محلّه نعم الجزئية من باب الحكم الوضعى مع كونها بالمعنى اللغوىّ وعدها من باب الحكم الوضعىّ بواسطة تصرّف الشارع بجعل الركوع مثلا مصداق الجزء اللّغوى بالنّسبة الى الصّلاة و قد حررنا الحال