رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٣٥ - هاهنا فوائد
لان يعمل بها و المفروض انّ المقلّد لم ياخذ شيئا من المسائل و انما اخذ الرّسالة و اين اخذ الرّسالة من اخذ المسألة كيف لا و المفروض ان من اخذ الرّسالة لا يكون مطلقا على شيء ممّا فيها و كيف لا و الرّسالة ظرف للمسائل بل هى دون الظّرف لها كما يظهر ممّا ياتى بعيد هذا و اين الظّرف فضلا عما دونه من المظروف و مع ذلك المضاف اليه للاخذ فى الاخذ للعمل محذوف و الالف و اللّام عوض عن المضاف اليه و هو قول المجتهد او رايه فى قبال العمل بقول المجتهد او رايه و المفروض عدم اخذ القول و الراى و الماخوذ انما هو ظرف ما يحكى القول و الرّأي اذ الرّسالة ظرف كتابة القول و الراى الحادى و العشرون انّه لو حكم المجتهد فى مسئلة بانّ الاحوط الاتيان بالفعل احتياطا فى الوجوب و قلده المقلّد فجرى مستمرّا على الاحتياط بالفعل ثمّ مات المجتهد و المجتهد الحىّ يقول بعدم وجوب الفعل فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء ام لا اقول انه ان كان الاحتياط من المجتهد الميّت من باب القول بوجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة للعبادة و كان قول المجتهد الحىّ بعدم الوجوب من باب قوله بحكومة اصل البراءة فى باب الشّك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة فيجب البقاء على القول بوجوب البقاء كما هو المفروض و ان كان الاحتياط المذكور من باب استحباب الاحتياط فى الشّك فى الوجوب شكا فى التكليف فيجوز العدول و ان كان الاحتياط المذكور من باب عدم الفتوى فيجوز العدول لكن تشخيص الموارد المذكورة من المقلّد فى غاية الاشكال الثّانى و العشرون انّه لو افتى مجتهد الجواز فعل من باب عدم الاطلاع على دليل على الوجوب سواء كان الشك من باب الشك فى التكليف او كان الشّك من باب الشك فى المكلّف به ثمّ مات المجتهد و قلّده المقلّد و المجتهد الحىّ يقول بوجوب الفعل المذكور من باب الاطلاع على مستند الوجوب فيجب العدول على القول بوجوب البقاء لو اطلع المقلّد على مدرك فتوى المجتهد الميّت و مدرك فتوى المجتهد الحىّ و تحرك ظنّه الى جانب مقالة المجتهد الحىّ على القول بعدم جواز التقليد مع الظنّ بالخلاف من باب القول بكون التقليد من باب الظنّ او القول بكونه من باب التعبّد مع القول بعدم شمول الاطلاق لصورة الظنّ بالخلاف الثالث و العشرون انّ القول بوجوب البقاء على تقليد المجتهد الميّت مبنىّ على القول بعدم جواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ او يتاتى القول بوجوب البقاء على القول بجواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ او القول بوجوب العدول عن تقليد المجتهد الميّت او جوازه مبنىّ على القول بجواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ لكن من يقول بوجوب العدول عن تقليد المجتهد الميّت