رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨١١ - هاهنا فوائد
معرفته بعينه بل استظهر الوالد الماجد ره الاتفاق هنا بل من اكثر اهل العلم على عدم كفاية الظنّ بوجود الدّليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعا او صنفا او شخصا لكن قيل ان اشتراط العلم بعين الدليل خلاف مذهب العلماء و طريقتهم و على اىّ حال لا وثوق لى غالبا بتلك الفتاوي فكيف يحصّل الوثوق بدعوى واحد او غير واحد و يتفرّع على اعتبار عموم الشهادة اعتبار الشهادة على الشهادة لكن مع قيام فرعين على كل من الاصلين سواء اتّحد الفرعان او اختلفا و الا فلو قام فرع على كل من الاصلين اى قام فرع على اصل آخر فلا مجال لاعتباره للزوم ثبوت شهادة كل من الاصلين بشهادة الواحد اذ المشهور به فى الشهادة على اصل آخر و فرع آخر الثانية هو شهادة الاصلين لا ما شهدا به اعنى المشهود به فى الشهادة الاولى و ربما فرق بعض في البين حيث انه تمسّك في اعتبار عموم الشهادة بعموم دليل اعتبار البيّنة و بنى على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة تمسكا بالاصل و عدم الدليل و اختصاص حجية البيّنة بالاموال و حقوق الآدميّين و ليس بالوجه نعم ربما حكى عن العلامة فى التذكرة دعوى الاجماع على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة فى باب رؤية هلال شوال لكنه لا يجري فى غير رؤية هلال شوال و لا يجدي فى غيرها بل عن الشّهيد الثانى و سبطه صاحب المدارك القول بكفاية الشهادة على الشهادة فى رؤية هلال شوال و فى الرياض قد ادعي الاجماع على كفاية الشهادة على الشهادة و نقله عن ظاهر الغنية و المسالك و غيرهما و لو قيل ان المدار في اعتبار عموم شهادة العدلين على التعدي بالنّسبة الى السامع اعنى التعدي عن الحاكم الى غيره لا التعدّي بالنّسبة الى المتعلّق قلت ان التعدي بالنّسبة الى السامع يستلزم التعدى بالنّسبة الى المتعلق كيف لا و المفروض في اعتبار عموم البينة التعدّي عن مورد الخصومة عند الحاكم الى غيره مع ان حجية الشهادة فى حق الحاكم بالنّسبة الى غير مورد الخصومة تستلزم التعدى عن المتعلق على ان الغالب في البيّنة عند الحاكم فى غير المرافعات او عند غير الحاكم انما هو غير المال و غير حقوق الآدميين و لو ثبت اعتبار البينة فى غير المال و غير حقوق الآدميين عند غير الحاكم او عند الحاكم فى غير المرافعات فيثبت اعتبارها فى غير المال و غير حقوق الآدميّين عند الحاكم فى المرافعات لو كان الشهادة على الشهادة فى المرافعة كما هو المقصود بالعنوان في الفقه بالاولويّة و لا يذهب عليك ان الشهادة تارة تكون للقضاء بالمشهود به و اخرى تكون للشهادة