رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٠٩ - هاهنا فوائد
الاجمال فكيف يشترط فى عموم الحكمة عدم الورود مورد الاجمال و كيف يمنع عن عموم السريان لو ثبت ورود الاطلاق مورد الاجمال و ربما يتوهّم ان فى مورد العموم السريانى يلزم العموم عقلا قهرا و يمتنع تخلفه قضية ان الحكم المعلّق على الطبيعة لا بشرط يسري الى الافراد قهرا عقلا فلا مجال لاشتراط العموم السريانى بعدم الورود مورد حكم آخر و يندفع بان السريان انما يلزم لو ثبت تعلّق الحكم بالطبيعة لا بشرط و لو كان المطلق وارد حكم آخر فلا يثبت كون متعلّق الحكم هو الطبيعة لا بشرط اى الطبيعة المطلقة او مطلق الطبيعة مورد الاعمّ من الطبيعة لا بشرط و الطبيعة بشرط شيء و قد يستدلّ بالاخبار الواردة فى الوصيّة و النكاح و الطلاق و الحدود و غيرها اقول انه ان كان الغرض دلالة تلك الاخبار على اعتبار عموم شهادة العدلين كما هو الظاهر فعهدته علي من يدعيه بل الظاهر عدم الدلالة و ان كان الغرض التمسّك بالاستقراء فكان المناسب اضافة تلك الاخبار الى الاخبار السّابقة مع انه لا يثبت الاستقراء بتوافق الاخبار فى موارد اربعة قضية اخذ التصفّح فى كثير من الموارد او اكثر من الموارد فى تعريف الاستقراء الناقص لعدم شمول الكثرة بل عدم صدقها فضلا عن عدم صدق الاكثر على التصفّح فى اربعة موارد و ان ذكر بعض صدق الخبر المتواتر الماخوذ فى تعريف الكثرة على اخبار الثلاثة و حكم ثلثه بصدق كثرة الشك فى الصّلاة علي التوالى ثلاثا و جرى بعض على الاتمام لمن كثر سفره فسافر ثلث مرات على الوجه المشروط و فى الرّوضة بعد قول الماتن في كفارات الاحرام و فى كثير الجراد شاة و المرجع فى الكثرة الى العرف و يحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيرا و ربما يقتضى كلام التفتازانى عند الكلام فى تعريف الفصاحة فى شرحه المطوّل على التلخيص متنا و حاشية و متنا فى شرحه المختص ان الكثرة قد يراد بها ما يقابل الوحدة فالمقصود بها ما فوق الواحد فتصدق على الاثنين فضلا عن الثلاثة و قد يراد بها ما يقابل القلة و هو الغالب المتعارف فلا تصدّق على الثلاثة فضلا عن الاثنين لكن لم اظفر بمورد يتعيّن فيه كون المقصود بالكثرة ما يقابل القلة و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه عند الكلام فى تعريف الخبر المتواتر و نظير ذلك ما صنعه المحدّث البحرانى في الحدائق حيث تمسّك في وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور بالاستقراء فى الاخبار و عد اربعة موارد و يمكن ان يقال ان المدار على اخبار حرمة القياس و الا فالاستقراء من الالفاظ المصطلحة و تلك