رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥١ - هاهنا فوائد
انما يتعلّق بالجزء و الشرط بالاصالة لكن يصحّ اسناده الى العبادة و المعاملة هنا باعتبار ان الاضافة يكفى فيها ادنى الملابسة و كذا الاظهر دلالة النهى عن الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى مقرونا بامر مقيدا بالعبادة كما لو قيل لا تهبط فى الصّلاة معتمدا على شيء او قيل لا تغسل ثوبك للصّلاة بالماء المغصوب على افساد المنهىّ عنه اعنى الجزء و الشّرط التوصّلى فى حال الاقتران بامر للعبادة و المنهىّ عنه من باب عنوان غير معروف و هو ان النّهى عن الشيء مقيدا بالعبادة او المعاملة يقتضى الافساد و من هذا ان الاظهر فى محرمات الصّلاة كونها موجبة للفساد و قد حرّم من فوائد ذلك من لم يصل الى حقيقة و من هذا انه قد وقع الاكثر من الفقهاء القدماء و المتاخرين بل كلهم فى حيض بيص فى باب افساد المحرّمات الصّلاة و قد حرّرنا الحال فى محلّه بابسط وجه مع مزيد عناوين كثيرة لم يسبقنى اليها سابق و لا اظن ان يلحقنى بمثلها لا حق و الموجب لتوهم اختصاص النزاع فى الشك المذكور بالجزء التعبّدى و الشرط تمانع عن فساد للجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى و كذا افسادهما للعبادة قضية ان المفروض تحقق الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى و لو كان على وجه محرّم اذ يكفى وجود الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى فى صحة العبادة بعد كون المفروض وجود سائر الاجزاء و انتفاع الموانع من جهات اخرى اذ يكفى فى وجود الشيء وجود اجزائه و شرائطه و انتفاء موانعه فبعد تحقق الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى لا مجال لفسادهما كيف لا و لا يكون شيء من الجزء التوصلى و الشرط التوصّلى مما من شانه الصحّة و الفساد و كذا لا مجال لافسادهما للعبادة لكن يندفع ذلك بان توصليّة الجزء و الشرط تمانع عن فساد الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى لكنها لا تمانع عن افساد الجزء التوصلى و الشّرط التوصّلى لكنها لا تمانع عن افساد الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى فى حال اقترانهما بامر للعبادة بافساد الجزء او الشّرط حال الاقتران بامر للعبادة فلو تعلّق النّهى بالعبادة فى حال اقتران الجزء التوصّلى او الشرط التوصّلى بامر فالنّهى يقتضى فساد العبادة بافساد الجزء التوصّلى او الشرط التوصّلى حال الاقتران بامر للعبادة و لو تعلق النّهى بالجزء التوصّلى او الشرط التوصّلى في حال اقترانهما بامر مقيّدا بالعبادة فالنّهى يقتضى افساد الجزء او الشرط حال الاقتران بامر للعبادة و لا ينبغى الارتياب فيما ذكر نعم ربما يتراءى بادى الراى الفرق بين الجزء التوصّلى و الشرط التوصّلى بان المرجع فى النّهى عن الصّلاة بالهبوط المقرون بالاعتماد او النّهى عن الهبوط المقرون بالاعتماد الى افساد الهبوط المقرون بالاعتماد للصّلاة مع حصول الوصلة و المرجع فى النّهى