رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٤٧ - هاهنا فوائد
فى الاستبصار لكنه كما ترى ثمّ كما ترى التّاسع و العشرون انه روى في التهذيب فى باب تفصيل ما تقدّم ذكره فى الصّلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز عند الكلام في القنوت عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عنه قال قال ابو جعفر (عليه السّلام) فى القنوت في الفجر ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت و قال هو اذا كان تقية فلا تقنت و انا اتقلد هذا و قد روى هذه الرّواية سابقا فى باب القنوت عن علىّ بن مهزيار عن احمد بن محمّد بن ابى نصير عن ابى الحسن الرّضا (عليه السّلام) قال قال ابو جعفر في القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت قال ابو الحسن (عليه السّلام) و اذا كان التقية فلا تقنت و انا اتقلّد هذا فانظر ما ذا ترى في الضّمير المجرور في عنه و فى المرفوع فى قال الثّلاثون انه روى في التهذيب عند الكلام فى اكثر ايام النّفاس عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم اه ثم روى عنه عن العلاء بن رزين اه قال شيخنا البهائى في الحاشية الظاهر عود الضمير في قوله عنه الى احمد بن محمّد و لم نظفر برواية احمد بن محمّد بن عيسى عن العلاء بغير واسطة و فى الاستبصار على بن الحكم عن العلاء و هو الصّحيح فيتعين ارجاع ضمير عنه اليه لا الى احمد بن محمّد و جرى في المنتقى ايضا علي رجوع الضّمير المجرور الى على بن الحكم و نظير ذلك ما رواه في التهذيب فى باب صفة الصّلاة و كيفيتها عند الكلام فى السّجود حيث روى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن ابراهيم الخراز ثم روى عنه عن إبراهيم الخراز حيث ان الضمير المجرور يرجع الى على بن الحكم لعدم رواية احمد بن محمّد بن عيسى المقصود باحمد بن محمّد علي ما يقتضيه التقييد بابن عيسى فى الرّواية الاولى المتقدمة عن إبراهيم الخراز بلا واسطة على ما ذكره في المنتفى مضافا إلى شهادة رواية احمد بن محمّد بن عيسى المقصود باحمد بن محمّد هنا عن علي بن الحكم فى الرّواية الثانية المتقدّمة الحادي و الثّلاثون انه روى في الاستبصار في باب انّه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة عن الكلينى عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السّلام) أ رأيت لو ان رجلا احرم فى دبر صلاة غير مكتوبة أ كان يجزى قال نعم فروى عن الكلينى عن علىّ بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن عمير عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال لا يكون الاحرام الا فى دبر صلاة مكتوبة احرمت في دبرها بعد التّسليم فحمل الرواية الثانية علي كون الغرض انّ