رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٤٤ - هاهنا فوائد
الشائع و الاعم من الفرد النادر على القول بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به كون المدار على التيقّن بالارادة اذ قد يكون الفرد النادر اوفق بالامتثال لكونه اعلى قيمة من الفرد الشّائع لكن ذلك من باب الغفلة و عدم التفطّن بان الفرد النّادر قد يكون اوفق بالامتثال و الاقلّ يرتاب مرتاب فى كفاية الفرد النادر لو كان اوفق بالامتثال و مرجع الامر فى المقام الى كون متيقّن الامتثال مسقطا لوجوب متيقن الارادة و مرجع الاسقاط الى التقييد اعنى كون وجوب متيقّن الارادة مقيدا بعدم الاتيان بمتيقن الامتثال و قد تقدّم الكلام فى الاسقاط العاشر انه كان المناسب التمسّك بوجوب الاحتياط من يقول بوجوب الاحتياط فى الشك المبحوث عنه لعدم جواز اجتماع الامر و النّهى للشك فى ممانعة الغصب فى صحة الصّلاة مثلا بعد الاغماض عن عدم جواز الاجتماع اجتهادا بناء على كون اجتماع المامور به و المنهىّ عنه موجبا لفساد مورد الاجتماع كما هو المشهور بل لم يسبقنى الى القول بصحّة مورد الاجتماع بناء على عدم جواز الاجتماع سابق فيما اعلم لكن لم اظفر بالتمسّك المذكور فى كلام احد ممّن يقول بعدم جواز الاجتماع و نظيره ما وقع من السّيّد السّند العلى فى الرّياض من التمسّك بوجوب الاحتياط على الفساد فى محرمات الصّلاة و قد وقع الفقهاء من المتقدّمين و المتاخّرين فى حيص بيص عويض كما يظهر ممّا مر الحادى عشر انه قد حكى عن العلّامة المجلسىّ القول بعدم جواز الوقف بالحركة و الوصل بالسّكون استنادا الى استلزام الوقف بالحركة زيادة الحركة و استلزام الوصل بالسكون نقصان الحركة فيشملهما ما دلّ على عدم الزّيادة و النقيصة فى الصّلاة و نظر فيه بعض الفحول و حكم بان الاحوط التّرك و وجه التنظير عدم شمول ما دل على جواز الزّيادة و النقيصة فى الصّلاة الزيادة الحركة و نقصها لظهوره فى زيادة الحرف و نقصه لكن الغرض من الاحتياط ان كان هو الاستحباب فلا باس به و ان كان الغرض الوجوب فهو مبنىّ على وجوب الاحتياط فى الشك المبحوث عنه لعدم قيام دليل على الوجوب فالامر فى المقام مبنى على وجوب الاحتياط فى الشّك المبحوث و حكومة اصل البراءة و قد حكم السّيّد السّند النجفى نقلا بان قطع همزة الوصل و وصل همزة القطع غير جائز بل يجب كل ما وجب فى النّحو و يستحبّ كل ما استحبّ فيه قال بعض الفحول و لم اجد تصريحا بهذه الكليّة و ربما نقل عن العلامة النّجفى القراءة فى ربّى فى ذكر الركوع و السّجود بالاشباع و عن الاحسائى وجوب مراعاة الشّرائط الّتى اجمع القراء على وجوبه فى القراءة و امّا التى اختلف القراءة فيها فالاجماع منعقد على جواز القراءة بقراءة