رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٦٧ - هاهنا فوائد
الخارج و الامر فى المقام من باب القسم الاخير اى الاقتران بالامر الخارج و هو كون المفيد هو خبر الواحد فيصحّ استناد الحجيّة الى طبيعة الظن و كذا يصحّ استنادها الى الفرد باعتبار الامر الخارج اعنى المفيد للظن فيصحّ التردّد فى الفرد الموصوف بالحجية و بعد ما مرّ اقول تتميما للكلام و ترميما للمرام ان المدار فى كون الظن المستفاد من خبر الواحد حجة لا من جهة حجية مطلق الظن على مداخلة الخصوصيّة فى الاقتضاء اعنى اقتضاء الحجيّة فلو ثبت حجية الظن المذكور لا يثبت كون الحجيّة باقتضاء ما به الاشتراك فقط او بمداخلة ما به الامتياز و الامر فى مورد الاجمال فلا يثبت حجية خبر الواحد لا من جهة الخصوصيّة و لا من جهة حجية مط الظن بل لو ثبت عدم اعتبار سائر الظنون غير الظن المذكور لا يثبت كون حجية الظن المذكور من غير جهة حجية مطلق الظن للاحتمال كون عدم حجية سائر الظنون من جهة وجود المانع لا انتفاء الشرط باشتراط خصوصيّة الظن المذكور فى الحجيّة و مداخلتها و من هذا ان التقليد لا يثبت كون اعتباره من جهة الخصوصيّة بواسطة عدم اعتبار ما عدا التقليد لاحتمال كون عدم اعتبار ما عدا التقليد من جهة وجود المانع لا انتفاء الشرط باشتراط خصوصيّة التقليد في الحجية نظير انه لو انعطف زيد الى عالم من العلماء و انحرف ممن عداهم لا يثبت كون الانعطاف الى المنعطف اليه من جهة مداخلة الخصوصيّة الثابتة فى المنعطف اليه فى الانعطاف للاحتمال كون الانحراف من غير المنعطف اليه من جهة وجود المانع في الغير لا انتفاء الشرط اعنى الخصوصيّة الثابتة فى المنعطف اليه فى الغير و ان امكن ان يكون الانحراف من جهة انتفاء الشرط بمداخلة خصوصيّة المنعطف اليه فى الانعطاف فامر الانعطاف فى معرض الاجمال و ان قلت ان الظاهر كون الامر فى الفرض المذكور اعنى ما لو ثبت عدم اعتبار ما عد الظن المستفاد من خبر الواحد من باب وجود المانع لا انتفاء الشرط اذ يدور الامر بين استناد عدم الاعتبار الى منقصة واحدة اعنى انتفاء الشرط او مناقص متعدّدة اعنى وجود المانع و الظاهر عند العقل هو الاوّل قلت انه لا يلزم و استناد عدم الاعتبار فى موارد متعدّدة الى وجود الموانع فلاحتمال اشتراك الكل في منقصة واحدة اعنى وجود المانع الواحد عن اعتبار الظن مضافا الى ان الظّهور المزبور لا اعتبار به لابتناء اعتباره على اعتبار مطلق الظن و بما مرّ يظهر الذبّ عما يمكن ان يقال ان ظن المجتهد المطلق و ان لم يثبت اعتباره فى حق المتجزى من حيث الخصوصيّة لو فرضنا قيام الدليل على حجية ظن المجتهد المطلق فى حقّ المتجزى لدوران الامر بين ظن المجتهد المطلق و ظن نفس المتجزى لكن المقلد ينحصر الظن المعتبر فى حقّه فى ظن المجتهد المطلق فاعتباره من