جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٧ - الدعاء الشامل للشهادتين بين التكبيرات
لكن على كلّ حال ينبغي [١] إضافة الترجيع و التحميد و الصلاة على سائر الأنبياء و الدعاء للمصلّي نفسه و نحو ذلك ممّا تعرفه [٢] إلى المعاني التي عرفتها [٣].
[و الأقوى عدم وجوب دعاء بعد الخامسة].
هذا كلّه إن كان الميّت مؤمناً (و إن كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع) تكبيرات (و انصرف بالرابعة) إن قلنا بمشروعيّة الصلاة عليه أو وجوبها لغير تقيّة [٤].
-
(١) بناءً على اعتبار معاني تلك الأدعية الواردة في تلك النصوص.
(٢) بملاحظة النصوص السابقة.
(٣) نعم قد يَدفع وجوبَ أكثر ذلك:
١- الأصلُ.
٢- و خبر امّ سلمة ( [١]).
٣- و ما ماثله من النصوص السابقة.
٤- و الاتّفاق على الظاهر على خلافه، كالاتّفاق ظاهراً على عدم وجوب دعاء بعد الخامسة ممّن عدا المفيد ( [٢]) و القاضي في شرح الجمل ( [٣]) و الديلمي و الحلّي ( [٤]) على ما حكي عنهم، فذكروا قول: «اللّهمّ عفوك عفوك». و في الوسيلة:
«عفوك» ثلاث مرّات ( [٥])، و لم نجده في شيء من النصوص كما أنّ ما في موثّق عمّار: «اللّهمّ صلّ على ... إلى آخره» ( [٦]). و ما في مضمر سماعة: «اللّهمّ هذا عبدك ...» إلى آخره» ( [٧])، بناءً على روايته «حين تفرغ». و ما في فقه الرضا (عليه السلام): «ربّنا آتنا ... إلى آخره» ( [٨]) لم أجده في شيء من الفتاوى. فالأقوى حينئذٍ عدم وجوب شيء من ذلك.
و قد صرّح في الغنية باستحباب تثليث العفو، مدعياً عليه الإجماع، ( [٩]) و اللّٰه أعلم.
(٤) وفاقاً للحلبي و ابن ( [١٠]) حمزة و سعيد و الفاضل في بعض كتبه ( [١١]) و الشهيدين ( [١٢]) و العليّين ( [١٣]) و أبي العبّاس ( [١٤]) و الصيمري ( [١٥]) و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المفاتيح نسبته إلى الأصحاب ( [١٦])، خلافاً لظاهر
[١] تقدّم في ص ٣٩٩.
[٢] المقنعة: ٢٢٨.
[٣] شرح جمل العلم و العمل: ١٥٧.
[٤] المراسم: ٧٩. السرائر ١: ٣٥٦.
[٥] الوسيلة: ١٢٠.
[٦] الوسائل ٣: ٦٥، ب ٢ من صلاة الجنازة، ح ١١.
[٧] المصدر السابق: ٦٣، ح ٦.
[٨] تقدّم في ص ٤٠٦.
[٩] الغنية: ١٠٥.
[١٠] الصحيح: «ابني».
[١١] الكافي: ١٥٧. الوسيلة: ١١٩. الجامع للشرائع: ١٢١. المنتهى ٧: ٣٢١. التحرير ١: ١٢٩.
[١٢] الدروس ١: ١١٣. المسالك ١: ٢٦٥.
[١٣] جامع المقاصد ١: ٤٢٥. نقله عن الميسي في مفتاح الكرمة ١: ٤٨٠.
[١٤] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥١.
[١٥] كشف الالتباس ١: ٢٩٧.
[١٦] المفاتيح ٢: ١٦٨.